الزوجة ، والوقوف ، والصدقات ، والملك المطلق ، والتعديل ، والجرح ، والإسلام ، والكفر ، والرشد ، والسفه ، والحمل ، والولادة ، والوصاية ، والحرية ، واللوث ، قيل : والغصب ، والدين ، والعتق ، والإعسار (١).
أقول : فالعمدة بيان الأقوال والأدلّة في مسألة حجية الاستفاضة ، واعتبار الجزم والظنّ ؛ لينفعنا في مسألة رؤية الهلال ، والأقوال في المسألة ثلاثة :
أحدها : اعتبار العلم ، والمصرّح به في مسألة الشهادة جماعة (٢) ، ولكن في أصل ثبوت شيء به وحجيته في إثبات المطالب مطلقاً فلا يحضرني مصرح به.
نعم يظهر من الذين حصروا إثبات المطالب بالاستفاضة في امور معيّنة أنهم يعتبرون العلم في غير الصور المعدودة ، ويكتفون بالظنّ فيها ، وإلا فلا وجه للحصر في الامور المعدودة لما يفيد العلم ، إذ هو حجة مطلقاً ، إلا أن يقال بإمكان إجراء النزاع في حجية العلم في بعض المواضع أيضاً كما ذكروه في مسألة عمل الحاكم بعلمه.
ويظهر من الأصحاب : عدم كفاية مطلق العلم في أداء الشهادة ، بل يعتبرون العلم المستند إلى الحسّ.
وخالفهم المحقّق الأردبيلي رحمهالله (٣) ، وصاحب الكفاية (٤) ، فاكتفيا بمطلق حصول العلم للشاهد ، ولا يخلو عن قوّة ، بل هو الظاهر من المسالك (٥) وغيره.
قال في المسالك في مسألة تحمّل الشهادة بما يكفي فيه السماع : وقد اختلف فيما به يصير الشاهد شاهداً بالاستفاضة ، فقيل : إن تكثّر السماع من جماعة حتّى يبلغ حدّ
__________________
(١) القواعد والفوائد ١ : ٢٢١. فائدة : نقل السيوطي عن الصدر موهوب الجزري هذه الموارد إلّا في اثنين منها وهما : الولاء والملك المطلق ، فقد نقل عنه بدلهما ولاية الولي والأشربة القديمة ، انظر الأشباه والنظائر : ٥٢٠. كما عدّ القرافي خمسة وعشرين موضعاً تثبت بالاستفاضة ، انظر الفروق : ٥٤٠.
(٢) كالعلامة في التحرير ٢ : ٢١١ ، وانظر مهذب الشيرازي ٢ : ٣٣٥ نقلاً عن الماوردي.
(٣) مجمع الفائدة والبرهان ١٢ : ٤٥١.
(٤) كفاية الأحكام : ٢٨٣.
(٥) المسالك (الطبعة الحجريّة) ٢ : ٤١٥.