والظنّي (١) ، وتؤيده الروايتان الآتيتان في اعتبار الخمسين.
وأمّا على القول بكفاية الظنّ فهو مندرج تحته ، ولا يبعد ترجيحه تمسّكاً بالعلّة المنصوصة في الآية ، مقتصراً على ما أفاد الأمن من الخطر.
وأمّا ما ورد في الأخبار من عدم جواز العمل بالتظنّي ، وأنّه لا يدخل الشك في اليقين ونحو ذلك (٢) ، فالظاهر أنّ المراد به المنع عن العمل بالظنّ بالأمارات النجومية والحسابية وغيرها.
وكذلك الأخبار المتواترة الدالّة على أنّ الصوم والفطر بالرؤية (٣) هو عدم جواز الاعتماد على الرأي والتخمين والظنون المذكورة ، لا أن يكون المراد رؤية نفس المكلّف ؛ للإجماع على عدم اشتراطه ، بل يلزم الاستناد إلى الرؤية أعم من رؤية نفسه ومن عدلين ومن الشياع ، وهو المستفاد من تتبع الأخبار.
نعم يظهر منها أنّه لا بد من عدم الاتهام وحصول الاطمئنان ، ففي صحيحة محمّد ابن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : «إذا رأيتم الهلال فصوموا ، وإذا رأيتموه فأفطروا ، وليس بالرأي ولا بالتظنيّ ، ولكن بالرؤية ، قال : والرؤية ليس أن يقوم عشرة فينظروا فيقول واحد هو ذا هو وينظر تسعة فلا يرونه ، لكن إذا رآه واحد رآه عشرة وألف ، وإذا كانت علّة فأتم شعبان ثلاثين». وزاد حماد فيه : «وليس أن يقول رجل هو ذا هو» لا أعلم إلا قال : «ولا خمسون» (٤).
وفي رواية عبد الله بن بكير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : «صم للرؤية ، وأفطر للرؤية ، وليس رؤية الهلال أن يجيء الرجل والرجلان فيقولان : رأينا ، إنّما الرؤية أن يقول القائل رأيت ، فيقول القوم : صدقت» (٥) إلى غير ذلك من الأخبار (٦) ،
__________________
(١) المعتبر ٢ : ٦٨٦ ، التحرير ١ : ٨٢.
(٢) الوسائل ٧ : ٢١٥ أبواب أحكام شهر رمضان ب ١٥.
(٣) الوسائل ٧ : ١٨٢ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٣.
(٤) التهذيب ٤ : ١٥٦ ح ٤٣٣ ، الاستبصار ٢ : ٦٣ ح ٢٠٣ ، الوسائل ٧ : ٢٠٩ أبواب أحكام شهر رمضان ب ١١ ح ١١.
(٥) التهذيب ٤ : ١٦٤ ح ٤٦٤ ، الوسائل ٧ : ٢١٠ أبواب أحكام شهر رمضان ب ١١ ح ١٤.
(٦) الوسائل ٧ : ٢٠٧ أبواب أحكام شهر رمضان ب ١١.