الصدوق في المقنع (١).
أقول : وهو المطابق لما نقل عن الشيخ في الخلاف (٢) ، ولكن الفاضل في شرح الروضة قال : إنّ مقتضى ما عنده من نسخ المقنع أنه مطابق للنهاية ، لا للخلاف ، ولكن العلامة وغيره نقلوه هكذا (٣).
الرابع : قبول العدلين كيف كان ، مع العلّة وعدمها من البلد وخارجه ، وهو مختار السيّد (٤) وابن الجنيد (٥) وابن إدريس (٦) والفاضلين (٧).
الخامس : قبول الواحد في هلال شهر رمضان دون غيره من الأهلّة ، احتياطاً للصوم ، وهو مذهب سلار (٨).
أقول : الأقوى القول الرابع ، وهو مذهب أكثر الأصحاب.
لنا : الأخبار الصحيحة المستفيضة جدّاً (٩) وغيرها لا حاجة إلى ذكرها.
ولنكتفِ بذكر صحيحة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، أنّه قال : «صم للرؤية وأفطر للرؤية ، فإن شهد عندك شاهدان مرضيان بأنهما رأياه فاقضه» (١٠).
وصحيحته الأُخرى ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : «إنّ علياً عليهالسلام كان يقول : لا أُجيز في الهلال إلا شهادة رجلين عدلين» (١١).
والحصر فيه إضافيّ بالنسبة إلى شهادة النساء ونحوها ، ففي صحيحة عبيد الله
__________________
(١) المقنع (الجوامع الفقهيّة) : ١٦.
(٢) الخلاف ٢ : ١٧٢.
(٣) انظر المقنع (الجوامع الفقهيّة) : ١٦ ، والنهاية : ١٥٠ ، والخلاف ٢ : ١٧٢ ، والمختلف ٣ : ٤٨٩.
(٤) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى) ٣ : ٥٤.
(٥) نقله عنه في المختلف ٣ : ٤٨٨.
(٦) السرائر ١ : ٣٨٠.
(٧) المعتبر ٢ : ٦٨٦ ، المنتهي ٢ : ٥٨٩.
(٨) المراسم : ٩٦.
(٩) الوسائل ٧ : ٢٠٧ أبواب أحكام شهر رمضان ب ١١.
(١٠) التهذيب ٤ : ١٥٧ ح ٤٣٦ ، الاستبصار ٢ : ٦٣ ح ٢٠٥ ، الوسائل ٧ : ١٨٣ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٣ ح ٨.
(١١) الكافي ٤ : ٧٦ ح ٢ ، الفقيه ٢ : ٧٧ ح ٣٣٨ ، الوسائل ٧ : ٢٠٧ أبواب أحكام شهر رمضان ب ١١ ح ١.