ابن علي الحلبي قال : قال أمير المؤمنين عليهالسلام : «لا تقبل شهادة النساء في رؤية الهلال ، إلا شهادة رجلين عدلين» (١) مضافاً إلى أن الأصل قبول شهادة العدلين إلا ما ثبت خلافه.
وأمّا دليل النهاية والصدوق على ما نقل الفاضل (٢) هو رواية حبيب الجماعي قال ، قال أبو عبد الله عليهالسلام : «لا يجوز الشهادة في رؤية الهلال دون خمسين رجلاً عدد القسامة ، وإنّما تجوز شهادة رجلين إذا كانا من أهل خارج المصر وكان بالمصر علّة ، فأخبرا أنهما رأياه ، وأخبرا عن قوم صاموا للرؤية» (٣).
وأمّا دليل المبسوط فهو الجمع بين ما دلّ على قبول العدلين مطلقاً (٤) ، ومثل صحيحة محمّد بن مسلم (٥) ، ورواية ابن بكير (٦) المتقدّمتين ، وما في معناهما (٧) ، مضافاً إلى رواية أبي أيوب الاتية (٨).
وأمّا دليل الخلاف وما نسبه العلامة وغيره إلى الصدوق فهو رواية أبي أيّوب الخزاز ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال ، قلت له : كم يجزئ في رؤية الهلال؟ فقال : «إنّ شهر رمضان فريضة من فرائض الله ، فلا تؤدوا بالتظنّي ، وليس رؤية الهلال أن يقوم عدّة فيقول واحد : قد رأيته ويقول الآخرون : لم نره ، إذا رآه واحد رآه مائة ، وإذ رآه مائة رآه ألف ، ولا يجزئ في رؤية الهلال إذا لم يكن في السماء علّة أقلّ من شهادة خمسين ، وإذا كانت في السماء علّة قبلت شهادة رجلين يدخلان
__________________
(١) التهذيب ٤ : ١٨٠ ح ٤٩٨ ، الوسائل ٧ : ٢٠٨ أبواب أحكام شهر رمضان ب ١١ ح ٧.
(٢) المختلف ٣ : ٤٩٢.
(٣) التهذيب ٤ : ١٥٩ ح ٤٤٨ ، الاستبصار ٢ : ٧٤ ح ٢٢٧ ، الوسائل ٧ : ٢١٠ أبواب أحكام شهر رمضان ب ١١ ح ١٣.
(٤) الوسائل ٧ : ٢٠٧ أبواب أحكام شهر رمضان ب ١١.
(٥) التهذيب ٤ : ١٥٦ ح ٤٣٣ ، الاستبصار ٢ : ٢ : ٦٣ ح ٢٠٣ ، الوسائل ٧ : ٢٠٩ أبواب أحكام شهر رمضان ب ١١ ح ١١ ، إذا رأيتم الهلال فصوموا ، وإذا رأيتموه فأفطروا ، .. وإذا رآه واحد رآه عشرة وألف.
(٦) التهذيب ٤ : ١٦٤ ح ٤٦٤ ، الوسائل ٧ : ٢١٠ أبواب أحكام شهر رمضان ب ١١ ح ١٤.
(٧) الوسائل ٧ : ٢٠٧ أبواب أحكام شهر رمضان ب ١١.
(٨) التهذيب ٤ : ١٦٠ ح ٤٥١ ، الوسائل ٧ : ٢٠٩ أبواب أحكام شهر رمضان ب ١١ ح ١٠.