ويخرجان من مصر» (١).
وظنّي أن هذا الخبر ألصق بمذهب المبسوط من مذهب الخلاف ، وتطبيقه على مذهب الخلاف في غاية الصعوبة ؛ إذ لا دلالة فيه على قبول العدلين من الخارج مع الصحو ، ولا قبولهما من الداخل مع العلّة صريحاً.
وأجاب المحقّق عن الروايتين : بأنّ اشتراط الخمسين لم يوجد في حكم سوى قسامة الدم ، ثمّ لا يفيد اليقين ، بل قوّة الظن ، وهو يحصل بشهادة العدلين (٢).
وبالجملة هو منافٍ لما عليه عمل المسلمين كافة ، فكان ساقطاً ، هذا.
مع أنّ حبيباً مجهول (٣) ، وفي سند رواية أبي أيّوب أيضاً كلام وإن لم يكن تماماً ؛ فلا تعارض بهما الأخبار الصحيحة المستفيضة جدّاً وغيرها من الخصوصات والعمومات المعمولة عند أكثر الأصحاب.
مع أنّ لهما محملاً سديداً ، وهو أنّ اعتبار الخمسين فيما توقّف الشياع المعتبر عليه لأجل التهمة ، كما يظهر من الروايات المتقدمة القائلة إذا رآه واحد رآه جماعة ، وفيما لم تثبت عدالتهم ولا عدالة اثنين منهم.
وأمّا دليل مذهب سلار ، فوجوه :
الأول : الاحتياط للصوم.
وفيه : أنّ الاحتياط إنّما هو إذا صام ندباً لا بنيّة رمضان ، فإنّه تشريع ، مع أنّه ربما يستلزم إفطار أخره ، وهو خلاف الاحتياط ، وإن احتاط في الأخر بزيادة يوم فصام أحداً وثلاثين فهو تشريع آخر.
والثاني : بأنّه يفيد الرجحان ، وتركه إلى المرجوح قبيح.
وفيه : منع الرجحان مع عدم ثبوت مشروعيته ، مع معارضته باستصحاب رجحان
__________________
(١) التهذيب ٤ : ١٦٠ ح ٤٥١ ، الوسائل ٧ : ٢٠٩ أبواب أحكام شهر رمضان ب ١١ ح ١٠.
(٢) المعتبر ٢ : ٦٨٦.
(٣) انظر معجم رجال الحديث رقم ٢٥٥٠ ، ٢٥٧٩ ، ٢٥٨٠.