شعبان ، سيّما إذا ساواه المشهود له في قوّة البصر.
والثالث : ارتفاع التهمة بسبب أنّه أمر ديني يشترك فيه المخبِر والمخبَر ، فيجب قبوله كالرواية.
وفيه : منع ارتفاع التهمة مطلقاً أوّلاً ، وعدم استلزام ارتفاعها القبول ثانياً ، وبطلان القياس سيّما مع الفارق ثالثاً.
والرابع : الروايات ، فمنها : صحيحة محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال ، قال أمير المؤمنين عليهالسلام : «إذا رأيتم الهلال فأفطروا ، أو شهد عليه عدل من المسلمين ، وإن لم تروا الهلال إلا من وسط النهار أو أخره فأتموا الصيام إلى الليل ، وإن غمّ عليكم فعدّوا ثلاثين ليلة ثمّ أفطروا» (١).
وردّ : بأنّ الرواية بهذا اللفظ إنّما هو في المختلف (٢) ، والذي في الاصول «أو شهد عليه بيّنة عدل» وهذا لا يكفي لسلار.
أقول : ومنع ذلك لا يناسب وجودها في الاستبصار كذلك ، ولكن فيه أيضاً بطريق آخر «بيّنة عدل» (٣) وفي التهذيب أيضاً عدول من المسلمين (٤).
هذا مع أنّ لفظ العدل مصدر يطلق على الجمع كما ذكره جماعة (٥) ونقلوه عن أهل اللغة (٦) ، مضافاً إلى أنّ الرواية إنّما تدلّ على جواز الإفطار لا الصوم ، والظاهر أنّ سلار لا يقول به أصالة.
وأمّا القدح في السند باشتراك محمّد بن قيس (٧) فليس بذلك ؛ إذ الظاهر أنّه البجلي
__________________
(١) الفقيه ٢ : ٧٧ ح ٣٣٧ ، التهذيب ٤ : ١٥٨ ح ٤٤٠ ، الاستبصار ٢ : ٧٣ ح ٢٢٢ ، الوسائل ٧ : ١٩١ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٥ ح ١١.
(٢) أقول : الموجود في المصادر المطبوعة : أو شهد عليه عدل من المسلمين ، وانظر المختلف ٣ : ٤٩١.
(٣) الاستبصار ٢ : ٦٤ ح ٢٠٧ ، وفيه : بينة عدول من المسلمين.
(٤) التهذيب ٤ : ١٧٧ ، وفيه : وأشهدوا عليه عدولاً من المسلمين.
(٥) كالعلامة في المختلف ٣ : ٤٩١.
(٦) انظر العين ١ : ٣٨.
(٧) كما في المختلف ٣ : ٤٩١.