الثقة صاحب كتاب القضايا الذي يروي عنه عاصم بن حميد ويوسف بن عقيل بقرينة رواية يوسف عنه هنا (١).
ومنها : رواية داود بن الحصين ، عن الصادق عليهالسلام : «لا بأس في الصوم بشهادة النساء ولو امرأة واحدة» (٢).
وهي مع سلامة سندها مخالفة للإجماع ظاهراً على عدم قبول شهادة النساء منفردات ومنضمّات ، كما ادّعاه المرتضى (٣) وابن زهرة (٤) وصاحب المدارك (٥) ، والأخبار النافية لقبول شهادتهن (٦).
ومنها : رواية يونس بن يعقوب ، عنه عليهالسلام قال ، وقال له غلام وهو معتب : إنّي قد رأيت الهلال ، قال : «اذهب فأعلمهم» (٧).
وفيه : مع سلامة السند منع الدلالة ، إذ لعلّه لأجل أن يضمّ إليه آخر لو وجد ، أو لأجل تواعي القوم فيروا معه.
ومنها : ما رواه العامة عن ابن عباس : أنّ أعرابياً جاء إلى النبيّ قال : إنّي رأيت الهلال يعني رمضان ، قال : «تشهد أن لا إله إلا الله؟» قال : نعم ، قال : «تشهد أنّ محمّداً رسول الله» قال : نعم ، قال : «يا بلال أذّن في الناس فليصوموا غداً» (٨).
ورواية ابن عمر قال : يتراءى الناس الهلال ، فأخبرت رسول اللهُ إنّي رأيته فصام وأمر الناس بصيامه (٩).
__________________
(١) انظر معجم رجال الحديث الترجمة ١١٦٢٢.
(٢) التهذيب ٦ : ٢٦٩ ح ٧٢٦ ، الاستبصار ٣ : ٣٠ ح ٩٨ ، الوسائل ٧ : ٢١١ أبواب أحكام شهر رمضان ب ١١ ح ١٥.
(٣) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى) ٣ : ٥٤.
(٤) الغنية (الجوامع الفقهيّة) : ٥٦٩.
(٥) المدارك ٦ : ١٧٥.
(٦) الوسائل ٧ : ٢٠٧ أبواب أحكام شهر رمضان ب ١١.
(٧) التهذيب ٤ : ١٦١ ح ٤٥٣ ، الوسائل ٧ : ١٩٢ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٥ ح ١٥.
(٨) سنن أبي داود ٢ : ٣٠٢ ح ٢٣٤٠ ، سنن الترمذي ٣ : ٧٤ ح ٦٩١ ، سنن النسائي ٤ : ١٣٢ ، سنن الدارمي ٢ : ٥ ، المستدرك للحاكم ١ : ٤٢٤ ، سنن البيهقي ٤ : ٢١١.
(٩) سنن أبي داود ٢ : ٣٠٢ ح ٢٣٤٢.