فترى أن نفطر قبل الزوال إذا رأيناه أم لا؟ وكيف تأمر في ذلك؟ فكتب عليهالسلام : «تتمّ إلى الليل ، فإنّه إذا كان تاماً رؤي قبل الزوال» (١).
ومحمّد بن جعفر وإن كان مشتركاً بين الثقة وغيره (٢) ، ولكن استاذنا طاب ثراه قال في بعض تحقيقاته : ما رواه الشيخ عن كتاب عليّ بن حاتم الثقة الجليل بسنده الصحيح عن محمّد بن عيسى ، ومع ذلك فالضعف منجبر بالشهرة التي كادت أن تكون إجماعاً.
وجه الدلالة : أنّ الظاهر أنّ المراد من هلال شهر رمضان هو هلال شوال كما يتسامح فيه في المتعارف ، بقرينة قول السائل : «فترى أن نفطر» إذ هو المناسب للصوم اللازم ، دون صوم آخر شعبان ، وقوله عليهالسلام في الجواب : «تتم إلى الليل» دون أن يقول : اعدل بنيتك إلى صوم رمضان ، وبالعلّة المنصوصة يتمّ الحكم في أوّل شهر رمضان أيضاً ، بل القول بعدم الفصل لما سنذكر من موافقة المختلف للمشهور.
وفي شرح الروضة للفاضل الأصفهاني «غمّ علينا الهلال» معرّفاً باللام ، فلا إشكال.
وعن جرّاح المدائني قال ، قال أبو عبد الله عليهالسلام : «من رأى هلال شوال بنهار في رمضان فليتم صيامه» (٣) ولا وجه لحملها على ما بعد الزوال ، سيّما والمحتاج إليه هو بيان ما قبل الزوال كما ظهر من مخالفة الثوري في زمانه عليهالسلام وأبي يوسف (٤) ، ولم يعهد خلاف من أحدهما في بعد الزوال حتى يكون الحديث رفعاً له.
وموثّقة إسحاق بن عمار أو صحيحته ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن
__________________
(١) التهذيب ٤ : ١٧٧ ح ٤٩٠ ، الاستبصار ٢ : ٧٣ ح ٢٢١ ، الوسائل ٧ : ٢٠١ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٨ ح ٤. وغم الهلال على الناس : إذ أستره عنهم غيم أو غيره فلم ير ، الصحاح ٥ : ١٩٩٨.
(٢) انظر معجم رجال الحديث رقم ١٠٣٥٨.
(٣) التهذيب ٤ : ٤ : ١٧٨ ح ٤٩٢ ، الاستبصار ٢ : ٧٣ ح ٢٢٣ ، الوسائل ٧ : ٢٠١ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٨ ح ٢.
(٤) انظر المغني ٣ : ١٠٨ ، والشرح الكبير ٣ : ٧ ، والمجموع ٦ : ٢٧٢ ، وحلية العلماء ٣ : ١٨٠ ، وفتح العزيز ٦ : ٢٨٦ ، وبداية المجتهد ١ : ٢٨٥ ، وشرح فتح القدير ٢ : ٢٤٣ ، والتذكرة ٦ : ١٢٧.