هلال رمضان يغمّ علينا في تسع وعشرين من شعبان ، فقال : «لا تصمه ، إلا أن تراه ، فإن شهد أهل بلد آخر أنّهم رأوه فاقضه ، وإذا رأيته في وسط النهار فأتم صومه إلى الليل» (١).
يعني بقوله عليهالسلام : «أتمّ صومه إلى الليل» على أنّه من شعبان ، دون أن ينوي أنّه من رمضان (٢).
فإن اعتبرنا تفسير الراوي فالأمر واضح.
وإن لم نعتبره فيمكن القول : بأنّ المراد من قوله عليهالسلام : «وإذا رأيته في وسط النهار» إلى أخره أنّه حكم هلال شوال ؛ لأنّ بعد ما نهاه عن الصوم بدون رؤيته في الليل فلا صوم ههنا متحقّق الوقوع حتى يقال : أتمه.
وكذلك أمره بالقضاء لو رآه أهل بلد آخر يشهد بعدم كونه صائماً.
وروى الفاضل الأصفهاني ، عن بعض الكتب ، عن أمير المؤمنين عليهالسلام ، قال : «إذا رأيتم الهلال أو رآه ذوا عدل منكم نهاراً فلا تفطروا حتّى تغرب الشمس ، كان ذلك في أوّل النهار أو في أخره ، وقال : لا تفطروا إلا لتمام ثلاثين من رؤية الهلال أو بشهادة شاهدين عدلين أنّهما رأياه» (٣).
حجة القول الأخر : حسنة حمّاد بن عثمان لإبراهيم بن هاشم عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : «إذا رأوا الهلال قبل الزوال فهو لليلة الماضية ، وإذا رأوه بعد الزوال فهو لليلة المستقبلة» (٤).
وموثقة عبيد بن زرارة وعبد الله بن بكير قالا ، قال أبو عبد الله عليهالسلام : «إذا رؤي
__________________
(١) التهذيب ٤ : ١٧٨ ح ٤٩٣ ، الاستبصار ٢ : ٧٣ ح ٢٢٤ ، الوسائل ٧ : ٢٠١ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٨ ح ٣.
(٢) التهذيب ٤ : ١٧٨ ح ٤٩٣ ، الاستبصار ٢ : ٧٣ ح ٢٢٤ ، وفي الوسائل ٧ : ٢٠١ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٨ ح ٣ ، جعل قوله يعني .. من توجيه الشيخ ، والظاهر أنّه من الراوي.
(٣) دعائم الإسلام ١ : ٢٨٠ ، وقطعة منه في المستدرك ٧ : ٤٠٤ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٣ ح ٥.
(٤) الكافي ٤ : ٧٨ ح ١٠ ، التهذيب ٤ : ١٧٦ ح ٤٨٨ ، الاستبصار ٢ : ٧٣ ح ٢٢٥ ، الوسائل ٧ : ٢٠٢ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٨ ح ٦.