أن يكون مات في مرضه من قبل أن يصحّ بمقدار ما يقضي به صومه ، فلا قضاء عليه إذا كان كذلك (١).
وفيه تأمّل.
ويظهر من التذكرة الميل إليه ، حيث قال : لا بأس به بعد ما نقله عن أحد قولي الشيخ ، ولم ينقل فيه قولاً عن غيره (٢) ، وهو مختار المحقق الأردبيلي رحمهالله (٣) وصاحب المدارك (٤).
ويظهر من الشرائع والمعتبر التردد (٥).
ولعلّ الأظهر الأوّل ؛ للأصل ، والإجماع المنقول ، والعلّة المستفادة من مرسلة ابن بكير (٦) ، وصحيحة أبي بصير (٧) المتقدّمتين هنا وفي المباحث السابقة ، ولأنّه إذا لم يتمكّن هو فيسقط منه ، فالوليّ أولى بالسقوط عنه.
واحتج الآخرون : بما رواه الكليني عن أبي حمزة والظاهر أنّه الثمالي عن أبي جعفر عليهالسلام فالظاهر أنّه صحيح ، قال : سألته عن امرأة مرضت في شهر رمضان أو طمثت أو سافرت فماتت قبل خروج شهر رمضان ، هل يقضى عنها؟ قال : «أما الطمث والمرض فلا ، وأمّا السفر فنعم» (٨).
وروى الشيخ في الموثّق ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام مثله (٩).
__________________
(١) الفقيه ٢ : ٩٨ ، المقنع (الجوامع الفقهية) : ١٧ ، وحكاه العلامة في المختلف ٣ : ٥٣٢ ، ٤٥٦.
(٢) التذكرة ٦ : ١٧٩ المسألة ١١٣.
(٣) مجمع الفائدة والبرهان ٥ : ٢٦٥.
(٤) المدارك ٦ : ٢٢٢.
(٥) الشرائع ١ : ١٨٤ ، المعتبر ٢ : ٦٦٩.
(٦) التهذيب ٤ : ٢٤٩ ح ٧٣٩ ، الاستبصار ٢ : ١١٠ ح ٣٦٠ ، الوسائل ٧ : ٢٤٣ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٣ ح ١٣.
(٧) الكافي ٤ : ١٣٧ ح ٨ ، الوسائل ٧ : ٢٤٢ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٣ ح ١٢.
(٨) الكافي ٤ : ١٣٧ ح ٩ ، الوسائل ٧ : ٢٤١ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٣ ح ٤ ، ولم نعثر على من شك أنّه غير الثمالي.
(٩) التهذيب ٤ : ٢٤٩ ح ٧٤١ ، الوسائل ٧ : ٢٤٣ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٣ ح ١٦.