وروى عن منصور بن حازم عنه عليهالسلام : في الرجل يسافر في رمضان فيموت ، قال : «يقضى عنه ، وإن امرأة حاضت في رمضان فماتت لم يقضَ عنها ، والمريض في رمضان ولم يصحّ حتى مات لم يقض عنه» (١).
وفي الموثّق عن فضالة ، عن الحسين بن عثمان ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل سافر في رمضان فأدركه الموت قبل أن يقضيه ، قال : «يقضيه أفضل أهل بيته» (٢).
واقتصر في المسالك على رواية منصور ، وقدح فيها بضعف السند ، وإمكان حملها على الاستحباب ، أو على الوجوب ؛ لكون السفر معصية وإن بَعُدَ (٣) ، وقد عرفت عدم الانحصار.
والجواب : أنّ الإجماع المنقول بمنزلة خبر صحيح ، ورواية أبي بصير أيضاً صحيحة ، ووجه الدلالة : أنّ قوله عليهالسلام فيها : «لا يقضى عنها ؛ فإنّ الله تعالى لم يجعله عليها» نصّ على العلّة ، وهي عامّة في المرض والسفر.
وبالجملة الروايتان المشتملتان على العلّة المعتضدتان بالأصل والشهرة والإجماع المنقول وما ذكرناه من الاعتبار تترجّح على معارضها.
وصحيحة أبي حمزة لا تعارضها مع قلّة العامل بها.
وأمّا موثّقة أبي بصير ، فإن أغمضنا عن سندها ؛ لأنّ الظاهر أنّ حسين بن عثمان مشترك بين الثقات ، بل الثقتين ، ولا ضعف في أحد منهم (٤) ، ورواية فضالة قرينة على أنّه الرواسي الثقة ، لكن الظاهر منها السؤال عن حال القاضي ، لا كيفيّة المقضيّ ،
__________________
(١) التهذيب ٤ : ٢٤٩ ح ٧٤٠ ، الوسائل ٧ : ٢٤٣ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٣ ح ١٥.
(٢) التهذيب ٤ : ٣٢٥ ح ١٠٠٧ ، الوسائل ٧ : ٢٤٢ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٣ ح ١١.
(٣) المسالك ٢ : ٦٣.
(٤) الحسين بن عثمان مشترك بين ثلاثة ثقات ، الأوّل : الحسين بن عثمان بن شريك بن عدي العامري : وثّقه النجاشي. الثاني : الحسين بن عثمان الأحمسي البجلي : وثّقه النجاشي. الثالث : الحسين بن عثمان بن زياد الرواسي : حكى الكشي توثيقه عن حمدويه. وعلّة تردد المحقق القمي أعلاه بين الثقات أو الثقتين لعله ما قد يقال من اتحاد الرواسي وابن شريك ، انظر تنقيح المقال ١ : ٣٣٥.