وعن أبي الصلاح (١) وابن زهرة (٢) مدّعياً عليه الإجماع حرمة الإفطار قبل الزوال ، وهو المحكي عن ظاهر ابن أبي عقيل (٣).
وربّما يستدلّ لهم بما رواه الشيخ في باب نية الصائم في الصحيح ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، قال : سألته عن الرجل يقضي رمضان ، إله أن يفطر بعد ما يصبح قبل الزوال إذا بدا له؟ فقال : «إذا كان نوى ذلك من الليل ، وكان من قضاء رمضان ، فلا يفطر ويتم صومه» (٤).
وبما رواه في الموثّق في باب قضاء شهر رمضان ، عن زرارة ، قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن رجل صام قضاء من شهر رمضان فأتى النساء ، قال : «عليه من الكفارة ما على الذي أصاب في شهر رمضان ، ذلك اليوم عند الله من أيّام رمضان» (٥).
ويرد على الأوّل : مضافاً إلى الإضمار وإن كان الأظهر جواز العمل ؛ أنّها لا تقاوم ما ذكرنا من الأدلّة ، فتحمل على الكراهة.
مع أنّه يمكن منع دلالتها ؛ إذ لعلّ المراد أن تجدّد العزم على الإفطار وحصول البداء لا يصير منشأً للبطلان ، فيجوز له أن يتمّ ، كما أن تجدّد العزم على الصيام قبل الزوال يكفي في صحّة الصوم إذا لم يسبقه مفطر.
وتشهد بذلك تتمّة الرواية ، قال : وسألته عن الرجل يبدو له بعد ما يصبح ويرتفع النهار ، أيصوم ذلك اليوم ويقضيه من رمضان وإن لم يكن نوى ذلك من الليل؟ قال : «نعم يصومه ويعتدّ به إذا لم يحدث شيئاً».
وعلى الثانية : مضافاً إلى عدم المقاومة لأدلّة المختار ؛ أنّها تحمل على ما بعد الزوال ، كما هو مقتضى رواية العجلي الاتية ، قال الشيخ : هذا الخبر ورد نادراً ، وحمله على
__________________
(١) الكافي في الفقه : ١٨٤.
(٢) الغنية (الجوامع الفقهيّة) : ٥٧١.
(٣) حكاه عنه العلامة في المختلف ٣ : ٥٥٦.
(٤) التهذيب ٤ : ١٨٦ ح ٥٢٢ ، الوسائل ٧ : ٩ أبواب وجوب الصوم ب ٤ ح ٦.
(٥) التهذيب ٤ : ٢٧٩ ح ٨٤٦ ، الاستبصار ٢ : ١٢١ ح ٣٩٣ ، الوسائل ٧ : ٢٥٤ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٩ ح ٣.