ولكن لا يضر هذا بما ذكر في الجمع ؛ إذ لعلّ في الاجتماع تأثيراً ، فيمكن مخالفة حكم الشيء مجتمعاً مع آخر لحكمه منفرداً.
وإن أراد أنّ قضاء الجميع مستلزم لوجوب قضاء كلّ واحد ولو فرض منفرداً ، فهو أوّل الكلام ، بل لو فرضنا أنّ الشارع لو قال : «إذا نام في ليلة واحدة حتّى الصباح لا يجب عليه الغسل ، ولو نام كذلك ليالي متعدّدة يجب عليه الغسل» لا يستلزم ذلك محذوراً.
ثمّ إنه رحمهالله قال في المسالك والروضة : وفي حكم الجنابة الحيض والنفاس لو نسيت غسلهما بعد الانقطاع ، وفي حكم صوم رمضان حكم المنذور المعيّن (١).
أقول : وربّما يستدلّ عليه بأنهما حدثان منافيان للصوم ، ولا يرتفعان إلا بالغسل ، وبرواية أبي بصير عن الصادق عليهالسلام قال : «إن طهرت بليل عن حيضها ثمّ توانت أن تغتسل في رمضان حتى أصبحت كان عليها قضاء ذلك اليوم» (٢).
ويرد على الأوّل : منع المنافاة إلا مع سيلانها ، ومنع اشتراط صحّته بالغسل ، بل يكفي الانقطاع.
وعلى الثاني : بأنّها ظاهرة في العمد.
وأمّا القدح ، في السند فلا وجه له ؛ لكونها موثّقة.
ويظهر منه الكلام في النفاس ؛ إذ لا دليل عليه ظاهراً إلا ما دلّ على اتّحاد حكمها مع الحائض ، وقد عرفت حكم الحائض.
وأمّا إلحاق النذر المعيّن فلا دليل عليه أيضاً ؛ لما سبق في محلّه من الإشكال في اشتراط غير رمضان وقضائه بعدم البقاء على الجنابة عمداً ، فضلاً عن قضائه ، وما ورد في الحيض أيضاً مختص برمضان والنذر المعيّن.
__________________
(١) المسالك ٢ : ٦٨ ، الروضة البهيّة ٢ : ١١٧.
(٢) التهذيب ١ : ٣٩٣ ح ١٢١٣ ، الوسائل ٧ : ٤٨ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢١ ح ١.