وإن ثبت وجوب قضائه بالإجماعات المنقولة والرواية الصحيحة كما سبق منّا الكلام فيه ، ولكنه ؛ إنّما هو فيما ثبت بطلانه به ، ومورد الرواية الوقاع في اليوم ، ولم يثبت كون تعمّد البقاء على الجنابة إلى الصباح مبطلاً له ، فضلاً عن صورة النسيان ، وفضلاً عن غير الجنابة.