.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
وجه عدم الاندفاع : أنّ الشرط بعد فرض اعتباره ودخله في المعلول ولو لا بعنوان التأثير والرّشح يرجع تأخّره عن المشروط إلى الخلف والمناقضة كتأخّر المقتضي عن مقتضاه بلا تفاوت بينهما أصلا.
وبالجملة : فامتناع تأخّر الشرط عن المشروط كامتناع تأخّر المقتضي عن مقتضاه ، ولا وجه للتفكيك بينهما.
كما لا يندفع بما عن المحقق شيخ مشايخنا الميرزا النائيني (قده) من : «كون الشرط عنوان التعقب الّذي هو مقارن للمشروط لا متأخر عنه ، فالعقد المتعقب بالإجازة كما في بيع الفضولي ، أو طيب النّفس كما في بيع المكره يؤثّر في الملكية» وجه عدم الاندفاع أوّلا : أنّه خلاف ظاهر أدلة اعتبار الإجازة ، وطيب النّفس ، حيث إنّ ظاهرها دخل نفسهما في حصول مقتضى العقد من الملكية ، والزوجية ونحوهما ، لا دخل الأمر الانتزاعي كالتعقّب والتأخّر.
وثانيا : أنّ الأمور الانتزاعية لا واقعية ولا وجود لها حقيقة ، وإنّما الوجود لمنشإ انتزاعها ، فلا تصلح للتأثير في الوجود.
وثالثا : أنّه ليس دافعا للإشكال ، بل هو التزام بامتناع الشرط المتأخر ، لرجوعه إلى كون الشرط من المقارن ، فما أفاده قدسسره تبعا لصاحب الفصول في دفع الإشكال المزبور ممّا لا يمكن المساعدة عليه.
كما لا يندفع بما عن سيد الأساطين المحقق الميرزا الشيرازي على ما في فوائد المصنف (قدهما) من : «أنّ الشرط ليس المتقدم أو المتأخر بوجودهما الكوني الزماني كي يلزم المحذور ، بل بوجودهما الدهري المثالي ، وهما بهذا الوجود لا يكونان إلّا مقارنين للمشروط ، فإنّ المتفرقات في سلسلة الزمان مجتمعات في وعاء الدهر».
وجه عدم الاندفاع : أنّ الاجتماع في وعاء الدهر لا يدفع غائلة استحالة تقدم