.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
المقارنة للاستحمام ، دون الحصة غير المقارنة له ، فإنّ وجودها كعدمها.
وعليه : فالرضا السابق على الاستحمام ليس مشروطا به حتى يتأخر الشرط عن المشروط ، بل المشروط منه هو الرضا المقارن سواء أنشأ الرضا كأن يقول : ـ من استحم بدرهم فأنا راض به ـ ، أم أخبر به كأن يقول : ـ إنّي راض عمن استحم بدرهم ـ ، فإنّ مرجع كليهما إلى تحقق الرضا عند الاستحمام بدرهم.
بل يمكن أن يقال : إنّ إنشاء الرضا في مثل الحمامات يرجع إلى جعل الملازمة بين الرضا ، وبين التصرف في الحمام بدرهم ، كجعل الملازمة بين وجوب الحج وبين المستطيع في مثل قوله : «من استطاع وجب عليه الحج» من القضايا الحقيقيّة ، فيفرض وجود التصرف المضمون بالدرهم وينشأ الرضا ، فكل من الشرط والمشروط فعليّ ، غاية الأمر : انّ مصداق الشرط في الخارج متأخّر إلى زمان الخروج من الحمام ، لا أنّ الرضا فعليّ والشرط متأخر ، فتدبر.
فتلخص من جميع ما ذكرنا : استحالة الشرط المتأخر للحكم سواء أكان تكليفيا أم وضعيا ، وسواء أكان الشرط راجعا إلى الموضوع ، أم إلى علة ثبوت الحكم للموضوع لتقدم الموضوع والعلّة على الحكم والمعلول ، وإلّا يلزم الخلف والمناقضة في الأوّل ، وانفكاك المعلول عن العلة ، وتأثير العدم في الوجود في الثاني.
وأمّا الشرط المتأخر بالنسبة إلى المأمور به ، فلا محذور فيه ، لعدم جريان الامتناع المتقدم في الشرط المتأخر للحكم التكليفي والوضعي من الخلف والمناقضة ، وتأثير المعدوم في الموجود في الشرط المتأخر للمأمور به. توضيحه : أنّ المراد بشرط المأمور به هو كون التقيّد جزءاً له مع خروج القيد عنه ، في قبال الجزء الّذي هو داخل قيدا وتقيّدا في المأمور به ، ومن الواضح : صحة تقيّد المأمور به بشيء متقدم ، أو متأخر ، كصحة تقيّده بمقارن ، فالواقع تحت الأمر هو المأمور به المقيد بشيء مقارن