لا ما إذا أنشأ من الأوّل مقيّدا ، غاية الأمر قد دلّ عليه بدالّين (١) وهو غير إنشائه أوّلا ثم تقييده ثانيا ، فافهم (٢).
فان قلت : على ذلك (٣) يلزم تفكيك الإنشاء عن المنشأ ، حيث لا طلب قبل حصول الشرط.
قلت : المنشأ إذا كان هو الطلب على تقدير حصوله (٤) ، فلا بد أن لا يكون
______________________________________________________
(١) أحدهما : الهيئة التي تدل على الطلب ، والآخر : الشرط الدال على التقيّد.
(٢) لعله إشارة إلى : أنّ المعنى الحرفي على مذهب الشيخ (قده) بذاته جزئيّ حقيقي ، لا أنّ جزئيّته من ناحية الإنشاء ، فلا إطلاق له في حد ذاته حتى يصح إنشاؤه مقيّدا.
(٣) أي : على تقدير كون الشرط قيدا للهيئة كما هو مذهب المصنف ، لا قيدا للمادة كما هو رأي الشيخ يلزم إشكال ، وهو : انفكاك الإنشاء زمانا عن المنشأ.
بيانه : أنّ الطلب لا يحصل إلّا بعد حصول شرطه حسب الفرض ، والمفروض أنّ الإنشاء حاليّ ، والمنشأ وهو الطلب استقبالي ، فينفكّ الإنشاء عن المنشأ ، وهو محال ، للزوم انفكاك المعلول عن علته ، حيث إنّ الإنشاء علة للمنشإ ، فلا محيص عن رجوع الشرط إلى المادة.
(٤) أي : الشرط ، وهذا جواب الإشكال ، وحاصله : أنّ الإنشاء ان كان علّة تامّة للمنشإ ، كإنشاء الوجوب للصلاة مثلا بلا قيد ، فلا يلزم انفكاك بينهما أصلاً. وان كان جزء العلّة ، كما إذا أنشأ الوجوب للحج بشرط الاستطاعة ، والملكية للموصى له بشرط موت الموصى ، فلا محذور في الانفكاك ، لورود الإنشاء على المقيّد ، فحصوله بمجرد الإنشاء مستلزم للخلف. فوزان الإنشاء وزان الإرادة في أنّه إذا تعلّقت بشيء متأخّر ، فلا يقع المراد قبله ، وإلّا يلزم الخلف ، وكذا الإنشاء ، فإذا تعلّق بشيء مقيد بأمر متأخر ، فلا يقع المنشأ قبله.