كما أشرنا إليه (١) في المسألة السابقة (٢) ، وذلك (٣) فيما عُلم أنّ مجرد امتثاله لا يكون علة تامة لحصول الغرض (٤) وإن (*) كان (٥) وافياً به لو اكتفي به ، كما إذا أتى بماء أمر به مولاه ليشربه فلم يشربه بعدُ ، فإنّ (٦) الأمر بحقيقته وملاكه لم يسقط بعدُ ، ولذا (٧) لو أهرق الماء واطلع عليه العبد وجب عليه إتيانه ثانياً ،
______________________________________________________
إذ المفروض مطلوبية صرف الوجود ، وعدم تعلق الأمر بمجموع الفردين كما في الأفراد الدفعيّة.
(١) أي : إلى هذا الاستدراك.
(٢) وهي مسألة المرة والتكرار.
(٣) المشار إليه هو نفي البُعد عن جواز تبديل الامتثال ، وحاصله : أنّ مورد هذا الجواز إنّما هو صورة العلم بعدم كون الامتثال علة تامة لحصول الغرض مع وفائه بالغرض لو اكتفي بالامتثال الأوّل.
(٤) إذ لو كان علة تامة لحصوله للزم اجتماع علتين على معلول واحد ، وهو محال ، للزوم تحصيل الحاصل ، وسيتضح ذلك عند شرح قول المصنف فيما سيأتي إن شاء الله تعالى : ـ نعم فيما كان الإتيان علة تامة ـ.
(٥) يعني : وإن كان الامتثال الأوّل مع الاكتفاء به وافياً بالغرض ، إذ المفروض أنّ الماء في مثال المتن قابل لأن يستوفي المولى غرضه كرفع العطش ونحوه منه.
(٦) تعليل لقوله : ـ نعم لا يبعد ان يقال ـ وحاصله : أنّ وجه جواز تبديل الامتثال هو بقاء الأمر بحقيقته وهي الطلب الموجود في نفس المولى ، وملاكه وهو رفع العطش مثلاً الّذي هو داعٍ للأمر بإحضار الماء ، ولا يسقطان بمجرد إحضار الماء ، بل بشربه أو غيره من الأغراض الداعية إلى الطلب ، فما لم يتحقق الشرب الرافع للعطش أو غيره لم يسقط الأمر بحقيقته وملاكه.
(٧) يعني : ولأجل عدم سقوط الأمر حقيقة وملاكاً يجب على العبد الإتيان
__________________
(*) الأولى تبديل الواو بكلمة ـ لكن ـ ولا يخفى وجهه.