المترتّب عليه (١) وان كان لازما ،
______________________________________________________
(١) أي : الواجب ، والمراد بالأثر المترتّب على الواجب الدّاعي إلى تشريع الوجوب هو الفائدة المترتّبة عليه ، وقوله : ـ فالأولى أن يقال ـ جواب عن الإشكال المتقدّم ، ومحصله : أنّ الواجب النفسيّ عبارة عن الفعل المتّصف ذاتا بالحسن ، بحيث يستقل العقل بمدح فاعله ، وذمّ تاركه وإن لم يلتفت إلى ما يترتّب عليه من الفائدة ، فنفسيّة الواجب إنّما هي باعتبار حسنه الذاتي سواء ترتّب عليه فائدة كالصلاة والحج وغيرهما من الواجبات النفسيّة ، أم لا كالمعرفة بالله تعالى على ما مثل بها المصنف ، فتأمّل.
__________________
واندراجه في الواجب الغيري ، مع اتّفاقهم ظاهرا على كونه من الواجب النفسيّ ، فالصواب حينئذ ما أفاده المحقق النائيني (قده) من كون الواجب النفسيّ هو : «ما يكون وجوبه ابتدائيّا غير مترشح من وجوب آخر» ، وذلك لانطباق هذا الحدّ على الواجب التهيّئي.
ولعل هذا التعريف مأخوذ ممّا في البدائع من تعريف الواجب النفسيّ ب :
«ما لا يكون وجوبه مسببا عن وجوب الغير ، والغيري بخلافه» ، فالواجب النفسيّ كما يستفاد من البدائع قسمان :
أحدهما : ما هو واجب بنفسه ولنفسه كالصلاة ، والصوم ، والحج ، والزكاة.
ثانيهما : ما هو واجب بنفسه لغيره ، كالواجب التهيّئي ، فإنّه واجب بنفسه بمعنى : عدم تسبب وجوبه عن وجوب الغير ، فالواجب التهيّئي مندرج في النفسيّ ، لصدق حدّه عليه ، هذا.
وأما الإشكال على تعلق التكليف بالملاكات بأنّه يستلزم انسداد باب البراءة ، لكون الشكّ حينئذ في المحصّل الّذي تجري فيه قاعدة الاشتغال ، لا البراءة ، فليس بمهم ، لعدم الحاجة إلى البراءة مع وجود الإطلاقات المقاميّة ، نعم نحتاج إلى البراءة في الشبهات الموضوعيّة ، كاللّباس المشكوك فيه.