في غير المقدّمات العباديّة ، لحصول (١) ذات الواجب ، فيكون (٢) تخصيص الوجوب بخصوص ما قصد به التوصّل من المقدّمة بلا مخصّص (٣) (*) ، فافهم (٤).
______________________________________________________
(١) تعليل للاجتزاء بما لم يقصد به التوصّل.
(٢) تفريع على عدم دخل قصد التوصّل في المقدّميّة ، وتوضيحه ما تقدم من : أنّ كلّ قيد يعتبر في الواجب لا بدّ وأن يكون لأجل دخله في الملاك ، وإلّا يلزم أوسعيّة دائرة الملاك من الحكم ، مع أنّه تابع له سعة وضيقا. وفي مورد البحث لو اعتبر قصد التوصّل في الواجب ـ أعني المقدّمة ـ والمفروض عدم دخله في ملاكه أعني التوقّف والمقدّمية ـ كما مرّ بيانه ووجهه ـ لزم أوسعيّة دائرة الملاك من الحكم بوجوب المقدّمة ، وثبوت الملاك بدون الحكم ، وهو ممتنع ، لامتناع أخذ ما لا دخل له في الملاك ـ كقصد التوصّل في مورد البحث ـ قيدا للواجب.
(٣) إذ مع فرض عدم دخل قصد التوصّل في التوقّف والمقدّمية ، ووجود ملاك الوجوب الغيري في صورتي قصد التوصّل وعدمه لا وجه لتخصيص الوجوب بالمقدّمة المقيّدة بقصد التوصّل.
(٤) لعلّه إشارة إلى : أنّ حصول الغرض بالمأتيّ به لا يستلزم وقوعه على صفة الوجوب ، فيمكن أن يكون التخصيص لأجل وقوعه على صفة الوجوب ، لا لمقدّميّته ، فلا يكون التخصيص بلا مخصّص.
أو إشارة إلى : ما ذكرناه في التعليقة بقولنا : ـ بل ممتنع لوجهين ... إلخ ـ.
__________________
(*) بل ممتنع ، لوجهين :
أحدهما : أنّ دخل القصد يوجب صيرورة المقدّمة المقيدة به واجبة الوجود بالعرض ، وهو وجوب قصد التوصّل ، وبعد وجوبه يمتنع تعلّق الوجوب الغيري به ، للزوم طلب الحاصل ، إذ الغرض من الأمر إحداث الداعي في العبد لإيجاد متعلّقه ، وبعد وجود الداعي ـ وهو قصد التوصّل ـ لا معنى للبعث الموجب لحدوث الداعي.
ثانيهما : لزوم صيرورة الواجب النفسيّ مباحا ، حيث إنّ دخل قصد التوصّل