التوصّل بها ، فلا جرم (١) يكون التوصّل بها (٢) إلى الواجب معتبرا فيها.
ففيه (٣) : أنّه (٤) إنّما كانت مطلوبيّتها لأجل عدم التمكّن من التوصّل بدونها ، لا لأجل التوصّل بها ، لما (٥) عرفت من أنّه (٦) ليس من آثارها ، بل (٧) ممّا يترتّب عليها أحيانا بالاختيار بمقدّمات أخرى ، وهي (٨) مبادئ اختباره ،
______________________________________________________
إلى ذيها ، فلا جرم يكون التوصّل المزبور معتبرا في مطلوبيّة المقدّمة ، فلا تكون مطلوبة إن لم يترتّب عليها ذو المقدّمة.
(١) جواب ـ حيث ـ ، وضمير ـ بها ـ راجع إلى المقدّمة.
(٢) هذا الضمير ، وضمير ـ فيها ـ راجعان إلى المقدّمة.
(٣) هذا جواب قوله : ـ وأمّا ما أفاده ـ وردّه ، ومرجعه إلى منع الصغرى ، وهي : كون مطلوبيّة المقدّمة لأجل التوصّل بها إلى ذيها بحيث يترتّب عليها الواجب ترتّب المعلول على علّته ، كالمسبّبات التوليديّة ، ضرورة عدم التوصّل الفعلي بالمقدّمة إلى ذيها ، فمطلوبيّة المقدّمة إنّما هي لأجل عدم التمكّن من إيجاد الواجب بدونها ، كما تقدم مرارا. لا لأجل التوصّل بها إليه فعلا ، لوضوح عدم ترتّب وجود ذي المقدّمة على مجرّد وجود المقدّمة ، فالأثر المترتّب على المقدّمة الداعي إلى إيجابها هو التمكّن من إيجاد ذيها ، لا ترتّب الواجب عليها ، حتى يكون معروض الوجوب المقدّمي خصوص المقدّمة الموصلة ، وذلك لما عرفت غير مرّة من : أنّ ترتّب الواجب على المقدّمة ليس أثرا لها حتى يكون ذلك الأثر غاية داعية إلى تشريع وجوب خصوص المقدّمة الموصلة.
(٤) الضمير للشأن ، وضمائر ـ مطلوبيتها وبدونها وبها ـ راجعة إلى المقدّمة.
(٥) تعليل لقوله : ـ لا لأجل التوصّل بها ـ ، وقد ذكر ذلك في ردّ كلام الشيخ.
(٦) أي : التوصّل الفعلي ، وعدم كونه من آثار المقدّمة واضح ، كما تقدّم ، وضمير ـ آثارها ـ راجع إلى المقدّمة.
(٧) يعني : بل التوصّل ممّا يترتّب على المقدّمة أحيانا بتوسيط الاختيار.
(٨) يعني : والمقدّمات الأخرى هي مبادئ الإرادة الموجودة في كلّ فعل