بل فيما (١) يترتّب عليه الضدّ الواجب ، ومع الإتيان بها (٢) لا يكاد يكون هناك ترتّب ، فلا يكون تركها مع ذلك (٣) واجبا ، فلا يكون فعلها (٤) منهيّا عنه ، فلا تكون فاسدة.
وربما أورد (٥)
______________________________________________________
(١) يعني : بل الترك الواجب مقدّمة ـ بناء على القول بالمقدّمة الموصلة ـ هو : خصوص الترك الموصل إلى الواجب ، فمطلق ترك الصلاة ليس واجبا ، بل الواجب هو التّرك الموصل إلى الإزالة الّتي هي ضدّ الواجب.
(٢) أي : بالعبادة ـ كالصلاة في المثال ـ لا يتحقّق الترك الموصل ، لعدم ترتّب الواجب كالإزالة على ترك الصلاة ، إذ المفروض فعل الصلاة.
(٣) أي : مع عدم ترتّب الواجب كالإزالة ، وضمير ـ تركها ـ راجع إلى العبادة.
(٤) أي : العبادة ـ ، وقوله : ـ فلا يكون ـ نتيجة ما ذكره بقوله : ـ بل فيما يترتّب عليه الضدّ ـ ، يعني : أنّه ـ بناء على كون معروض الوجوب الغيري خصوص المقدّمة الموصلة ـ لا يكون فعل الصلاة منهيّا عنه ، لأنّ النهي عنه ناش عن الأمر بتركها ، والمفروض : أنّ التّرك لا يكون واجبا مطلقا ، بل خصوص الموصل إلى ذي المقدّمة ، وهو لم يتحقّق حتى يكون الأمر به مقتضيا للنهي عن ضدّه كي تبطل العبادة لهذا النهي.
فالمتحصل : أنّ ثمرة القول بالمقدّمة الموصلة هي صحة العبادة المضادّة للواجب ، كالإزالة في المثال.
(٥) المورد شيخنا الأعظم (قده) على ما في التقريرات ، وقد ذكره المقرّر في التّذنيب الّذي ينتهى إلى الهداية المتضمّنة لانقسام الواجب إلى الأصلي والتبعي ، وغرضه (قده) : إبطال الثمرة ، وإثبات فساد العبادة ـ كالصلاة في المثال ـ مطلقا وإن قلنا بوجوب خصوص المقدّمة الموصلة.
ومحصل إيراده (ره) على الثمرة المذكورة : أن المقرّر في علم الميزان : كون نقيض الأخصّ أعم ، وبالعكس ، فإنّ الإنسان الّذي هو أخصّ من الحيوان يكون