والتفصيل بين السبب وغيره (١) ، والشرط الشرعي وغيره (٢) سيأتي
______________________________________________________
(١) بالوجوب في الأوّل ، وعدمه في الثاني ، وهو مختار المعالم ، والمنسوب إلى الواقفيّة ، وإلى السيد ـ على ما عن العلّامة ـ ، لكن النسبة غير ثابتة.
(٢) وهو المنسوب إلى الحاجبي والعضدي.
__________________
وذلك لأنّ ظهور الأوامر في المولويّة وإن كان ممّا لا ينكر ، كما أنّ بناء العقلاء على حجيّة الظواهر أيضا ممّا لا يقبل الإنكار ، لكن لا ينبغي الارتياب في عدم كون الظاهر كاشفا قطعيّا عن الواقع حتى يكون مجديا في المسألة العقليّة.
هذا في المقدّمة الأولى.
وكذا الحال في الثانية والثالثة ، فإنّ دعوى القطع بالعلّيّة التامّة في الأوامر المولويّة الشرعيّة دون إثباتها خرط القتاد ، لعدم إحاطتنا بملاكات الأحكام التعبّديّة إلّا ببيان العالم بها. ولو أدرك العقل أحيانا شيئا من ملاكاتها كان مدركا لما له دخل في الحكم الشرعي. وأمّا كون ذلك المدرك علّة تامّة له ، فممّا لا سبيل للعقل إلى إحرازه. فدعوى ذلك ليست إلّا تخرّصا بالغيب وفرية بلا ريب.
ومن هنا يظهر : ضعف قياس المقام بالأوامر الغيريّة الصادرة من الموالي العرفيّة ، وبمسائل سائر العلوم ممّا يمكن إحراز مناطه بالبرهان المؤلّف من اليقينيات ، وذلك لأنّ الأحكام الشرعيّة مبنيّة على ملاكات خفيّة لا تنالها أيدي العقول ، ولا تحرز إلّا ببيان العالمين بها من آل الرسول صلوات الله عليهم أجمعين. فكيف يحصل من ضمّ واحد بعد واحد القطع بالمولويّة ، وبملاكه ، مع الاطّراد في الموارد المشكوكة وهل هذا إلّا القياس المسدود بابه في مذهبنا؟ فالمقايسة المزبورة كما ترى.
فقد اتّضح من جميع ما ذكرنا : أنّ التعبير عمّا أفاده الميرزا الكبير بالتأييد أولى من عدّه من أوضح البراهين.