.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
فمرجع البحث حينئذ إلى : صغرويّة عدم الضّد لكبرى مقدّمة الواجب ، وعدمها. وبعبارة أخرى : يكون مرجعه إلى : أنّ عدم الضّد هل هو مصداق لمقدمة الواجب ، أم لا؟ كما هو واضح.
وإن كان النزاع في اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضدّه بنحو العينيّة ، أو الاستلزام ، كانت النسبة بين المسألتين هي التباين ، لأنّ موضوع تلك المسألة ـ وهو المقدّمة ـ مباين لموضوع هذه المسألة ، فإنّ العينيّة أو الاستلزام غير المقدّميّة عينا ومفهوما ، كما لا يخفى.
ثانيتهما : كون هذه المسألة فقهيّة أو أصوليّة ، وتختلف باختلاف كيفيّة البحث فيها ، فإن جعل العنوان : «أنّ ضدّ الواجب حرام أولا» كانت المسألة فقهيّة ، لأنّ مسألة كلّ علم : ما يبحث فيه عن عوارض موضوعه الذاتيّة ، ومن المعلوم : أنّ الضّدّ فعل المكلّف ، وأنّ فعله موضوع علم الفقه ، والحرمة من عوارضه الذاتيّة. وعليه : فالبحث عن حرمة الضّد ، ووجوب مقدّمة الواجب ، ونظائرهما من المسائل الفقهيّة. وإن جعل عنوان البحث : «أن وجوب الشيء هل يستلزم حرمة ضدّه أم لا؟» فالحق : أنّه من المسائل الأصوليّة ، كالبحث عن الملازمة بين وجوب المقدّمة ووجوب ذيها ، فإنّه يبحث عن الملازمة الّتي يصح وقوعها كبرى لقياس ينتج حكما كلّيّا فرعيّا ، بأن يقال : الصلاة ضدّ للواجب ، وكلّ ضدّ للواجب حرام ، فالصلاة حرام.
ومن هذا البيان يظهر : عدم كون هذه المسألة من المبادئ الأحكاميّة.
وإن جعل : «أنّ الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده أم لا؟ فكونه من المسائل الأصوليّة مبنيّ على أمرين :
أحدهما : أن يكون موضوع علم الأصول ألفاظ الكتاب والسنّة ، فإنّ