واضح (١). إلّا أن يرجع إلى ما ذكرنا (٢) فيما إذا كان الأمر بأحدهما بالملاك الأوّل من (٣) أنّ الواجب هو الواحد الجامع بينهما. ولا أحدهما معيّنا (٤) مع كون كلّ منهما مثل الآخر (٥) في أنّه واف بالغرض ، ولا (٦) كلّ واحد منهما
______________________________________________________
(١) لما عرفت آنفا : من امتناع تعلّق الطلب بالمفهوم والمصداق.
(٢) لمّا كان القول بوجوب أحدهما لا بعينه واضح الفساد ، صار بصدد توجيهه بإرجاعه إلى ما ذكره : من أنّ الواجب هو الجامع بينهما فيما إذا كان الملاك واحدا.
(٣) بيان ل ـ ما ـ الموصولة في قوله : «ما ذكرنا».
(٤) وأمّا القول بكون الواجب أحدهما المعيّن ـ وهو الّذي أشار إليه بقوله : «ولا أحدهما معيّنا» ـ فلما فيه : من أنّ إيجاب أحدهما معيّنا مع وفاء كلّ منهما بغرض يصلح لتشريع إيجابه يكون ترجيحا بلا مرجح ، فقوله : «ولا أحدهما» معطوف على قوله : «أحدهما لا بعينه» ، يعني : ولا وجه للقول بكون الواجب أحدهما معيّنا.
(٥) هذا إشارة إلى وجه الضعف ، وهو : لزوم الترجيح بلا مرجح ، وبيان لقوله : «فلا وجه» ، وقد عرفت تقريبه آنفا.
(٦) وأمّا القول بكون الواجب كلّ واحد منهما تعيينا مع السقوط بفعل أحدهما ـ وهو الّذي أشار إليه بقوله : «ولا كلّ واحد منهما تعيينا» ـ فلما فيه : من أنّه مع إمكان استيفاء غرض كلّ واحد من الشيئين أو الأشياء لا وجه للسقوط بفعل واحد منهما ، إذ المفروض عدم التّضاد بين الغرضين ، وكون كلّ منهما لازم الاستيفاء ، وإلّا لم يكن داع إلى إيجاب ما يقوم به. ومع عدم إمكان استيفائه لا وجه لإيجاب كلّ من الشيئين تعيينا ، لعدم القدرة عليه الموجب لقبح الإيجاب.
والحاصل : أنّه مع إمكان الاستيفاء لا وجه للسقوط ، ومع عدمه لا وجه لإيجاب كلّ واحد منهما تعيينا ، كما هو واضح. وقوله : «ولا كل واحد منهما تعيينا» معطوف أيضا على قوله : «أحدهما لا بعينه» ، يعني : ولا وجه للقول بكون الواجب كل واحد منهما معيّنا مع السقوط بفعل أحدهما.