بينهما (*) ، إذ تخصيص الأقلّ بالوجوب حينئذ كان بلا مخصّص (١) ، فإنّ
______________________________________________________
(١) أي : بلا وجه صحيح ، إذ المفروض وفاء كلّ من الأقلّ والأكثر بالغرض ، فيكون تخصيص الوجوب حينئذ بالأقل بلا وجه.
__________________
(*) نعم هذا التخيير وإن كان صحيحا ، لكنّه أجنبي عن التخيير المبحوث عنه ، وهو الأقل والأكثر ، ومندرج في التخيير بين المتباينين ، لمباينة الماهيّة بشرط شيء للماهيّة بشرط لا.
ولازم هذا الكلام من المصنف (قده) الاعتراف بما ذكره بقوله : «ربما يقال : بأنه محال ... إلخ» من الاستحالة ، وعدم معقوليّة التخيير بين الأقل والأكثر ، ضرورة أنّ الأقل بشرط لا يباين الأكثر الّذي هو الأقل بشرط شيء ، فيخرجان عن الأقل والأكثر ، ويندرجان في المتباينين ، فأخرج التخيير بينهما عن التخيير بين الأقل والأكثر ، وأدرجه في التخيير بين المتباينين.
وهذا إخراج موضوعي خارج عن محل البحث. ومع ذلك لا يجدي ، لأنّ التباين الناشئ عن جعل شيء بشرط لا وبشرط شيء عقليّ ، لا خارجي ، ولا يرتفع الإشكال إلّا بالتباين الخارجي.
ومع الغض عن ذلك لم يثبت أولويّة التصرف في الأدلّة التي ظاهرها التخيير كذلك بتقييد الأقل «بشرط لا» من التصرّف في الهيئة في جانب الأكثر بحمل أمره على الاستحباب.
لكن التصرّف في الهيئة لا يلائم جميع الموارد ، فإنّه لا يظن من أحد أن يلتزم باستحباب الرّكعتين الأخيرتين في الصلوات الرباعيّة في مواطن التخيير ، لأنّه بعد التسليم على الأوليين يسقط الأمر ، ضرورة أنّ الأقل فرد للطبيعة المأمور بها ، والمفروض وفاؤه بالغرض كوفاء الأكثر به ، فلو فرض حينئذ استحباب الرّكعتين الأخيرتين