.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
______________________________________________________
أنّه لا يوجب البطلان ، ولو شك في أنّه واجب نفسي أو شرطي ، فالإطلاق كما قُرر في محله يقتضي النفسيّة ، كما لا يخفى.
إلّا أن يقال : إنّ التقية كما تقتضي وجوب الفعل كالمسح على الخفّين ، والوقوف في غير يوم عرفة كذلك تقتضي حرمة الترك ، لكون كل من موافقة التقية ومخالفتها من الدين ، فتجب الأُولى وتحرم الثانية ، (لا) لاقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضده ليرد عليه : أنّه مخالف للمبنى من عدم الاقتضاء ، كما تقدمت الإشارة إليه ، (بل) لأنّ مخالفتها إذاعة للسِّر ، وهي منهيٌّ عنها في جملة من الروايات ، فترك المسح على الخفّين ، وترك الوقوف في غير يوم عرفة من مصاديق الإذاعة المحرّمة ، فيحرم.
وبالجملة : كل ما ينطبق عليه عنوان الإذاعة وإفشاء السِّر حرام ، فالوقوف في يوم عرفة إذاعة للسِّر ، فيحرم ، والنهي في العبادة يوجب البطلان.
وبتقريب آخر : خوف الضرر المأخوذ في لسان الدليل موضوعاً لوجوب التقية كقول أبي جعفر عليهالسلام : «كل شيء خاف المؤمن على نفسه فيه الضرر فله فيه التقية» (١) وغير ذلك من النصوص يوجب بطلان العمل المخالف للتقية سواءٌ أكان الخوف موضوعاً في قبال الواقع ، أم طريقاً إلى الضرر الواقعي.
أما على الأول فواضح ، لحرمة العبادة واقعاً الموجبة لفسادها.
واما على الثاني ، فلأنّ مخالفة الخوف الملحوظ طريقاً إلى الضرر الواقعي تكون من التجري الّذي يترتب عليه حكم العصيان في امتناع التعبد بالعمل ، وعدم صلاحيته للمقرِّبية.
فالمتحصل : أنّ صحة العمل المخالف للتقية محل الإشكال.
لا يقال : إنّ محبوبية المأمور به الواقعي الأوّلي حال التقية المستفادة من
__________________
(١) المستدرك ج ٣ ـ الباب ٨ ـ الحديث ـ ٧ ـ ص ٥١ ، رواه عن دعائم الإسلام.