ولا يجب (١) عقلا (*) معرفة غير ما ذكر إلّا ما وجب شرعا معرفته كمعرفة الإمام عليهالسلام على وجه آخر (٢) غير صحيح ، أو أمر (٣) آخر مما دل الشرع على وجوب معرفته
______________________________________________________
(١) يعني : أن الأمور الاعتقادية التي يجب عقلا تحصيل المعرفة بها ثم عقد القلب عليها ـ الّذي هو المطلوب في جميع الأمور الاعتقادية على ما تقدم في صدر البحث ـ منحصرة في الأمور الثلاثة المذكورة أعني ذات الباري تعالى والنبي والإمام صلى الله عليهما ، ولا دليل عقلا على وجوب المعرفة في غيرهم من الاعتقاديات.
(٢) وهو عدم كون الإمامة من المناصب الإلهية كما يقوله غيرنا ، ووجوب معرفته حينئذ لا يكون عقليا ، لأنه على هذا المبنى الباطل ليس من وسائط نعمه جل وعلا ، فلو وجب معرفته لكان شرعيا كما ادعي دلالة الروايات المدعى تواترها مثل «من مات ولم يعرف امام زمانه مات ميتة جاهلية» على ذلك.
(٣) عطف على «الإمام» وذلك كالمعاد الجسماني ، فانه مما استقل العقل بوجوب وجوده ، لكن لم يحكم بوجوب معرفته ، لعدم وجود مناط الحكم العقلي ـ وهو شكر المنعم ـ فيه حتى يجب تحصيل العلم به ، بل ولا يتم الحكم بوجوب العلم به بمناط دفع الضرر المحتمل أيضا. نعم مقتضى كون المعاد من ضروريات الدين هو وجوب العلم به شرعا.
__________________
(*) هذا عدول عما أفاده في تعليقته على الرسائل من انقسام ما يجب معرفته إلى أقسام ثلاثة بقوله : «أحدها ما يجب معرفته عقلا بما هو هو. ثانيها ما يجب معرفته كذلك ، لكونه مما جاء به النبي صلىاللهعليهوآله وأخبر به ، وإلّا لم يعرف له خصوصية موجبة للزوم معرفته من بين الأشياء. ثالثها ما يجب معرفته شرعا» وجعل من القسم الأول معرفة الله ومعرفة أنبيائه وأوصيائهم عليهم