.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
وعلى هذا فالصحيح أن يقال : ان موضوع حديث السعة هو الحكم الّذي لم تقم حجة عليه ، وهذا الموضوع بنفسه قد حكم عليه بالاحتياط ، لقوله عليهالسلام : «وقفوا عند الشبهة» فان كان الاحتياط منجزا للواقع ومتمما لقصور محركية الخطاب الأولي فهو وارد على السعة ، لوصول الواقع بنفسه إلى المكلف ببركة عنوان ثانوي طار عليه بمثل «احتط» الّذي جعله الشارع منجزا له.
وان كان وجوبه نفسيا بأن يكون الحكم الفعلي لمحتمل الحرمة وجوب الاحتياط ، وقع التعارض بينه وبين الحديث ، لتوارد دليلي السعة والاحتياط على عنوان واحد وهو محتمل الحرمة ، ومن المعلوم وقوع التنافي بينهما ، والمرجع حينئذ قواعد التعارض.
هكذا ينبغي تحرير المقام ، ومنه يظهر غموض ما أفاده المصنف بقوله : «فكيف يقع في ضيق الاحتياط من أجله» لابتنائه على كون الغاية في حديث السعة هو العلم الوجداني بالواقع ، فما لم يعلم به فهو في سعة ، ويقع التعارض بينه وبين ما يدل على وجوب الاحتياط طريقيا ، لعدم افادته العلم بالواقع كما هو ظاهر. لكن لا ريب في أن العلم في الحديث بمعنى المنجز للواقع والحجة عليه ، ولذا ينتفي موضوع البراءة بقيام أمارة غير علمية على الحكم الواقعي ، لكونها بيانا عليه. فالمراد بالعلم في الحديث هو الحجة القاطعة للعذر الجهلي ، ومع تنجز الحكم الواقعي بدليل الاحتياط ينتفي موضوع البراءة ، ويرتفع الترخيص في ترك الواقع ويتبدل بلزوم رعايته.
كما أن ما أفاده من ورود دليل الاحتياط ـ على القول بوجوبه النفسيّ ـ على