وعن شعيب بن واقد عن الحسين بن زيد عن الصادق عن آبائه (عليهمالسلام) في حديث المناهي (١) قال : «نهى رسول الله (صلىاللهعليهوآله) ان تجصص المقابر ويصلى فيها ، ونهى ان يصلى الرجل في المقابر والطرق. الحديث».
وفي حديث يونس بن ظبيان عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (٢) «ان رسول الله (صلىاللهعليهوآله) نهى ان يصلى على قبر أو يقعد عليه أو يبنى عليه».
وما رواه في التهذيب في الصحيح عن محمد بن عبد الله الحميري (٣) قال : «كتبت الى الفقيه (عليهالسلام) اسأله عن الرجل يزور قبور الأئمة (عليهمالسلام) هل يجوز ان يسجد على القبر أم لا؟ وهل يجوز لمن صلى عند قبورهم (عليهمالسلام) ان يقوم وراء القبر ويجعل القبر قبلة ويقوم عند رأسه ورجليه؟ وهل يجوز ان يتقدم القبر ويصلى ويجعله خلفه أم لا؟ فأجاب ـ وقرأت التوقيع ومنه نسخت ـ اما السجود على القبر فلا يجوز في نافلة ولا فريضة ولا زيارة بل يضع خده الأيمن على القبر ، واما الصلاة فإنها خلفه يجعله الامام ولا يجوز ان يصلي بين يديه لأن الإمام لا يتقدم ويصلى عن يمينه وشماله».
وما رواه في الفقيه (٤) مرسلا قال : «قال النبي (صلىاللهعليهوآله) لا تتخذوا قبري قبلة ولا مسجدا فان الله عزوجل لعن اليهود لأنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد».
وما رواه في التهذيب عن معمر بن خلاد في الصحيح عن الرضا (عليهالسلام) (٥) قال : «لا بأس بالصلاة بين المقابر ما لم يتخذ القبر قبلة».
ومنها ـ صحيحة زرارة عن ابي جعفر (عليهالسلام) (٦) قال : «قلت له الصلاة بين القبور؟ قال صل في خلالها ولا تتخذ شيئا منها قبلة فان رسول الله (صلىاللهعليهوآله) نهى عن ذلك وقال لا تتخذوا قبري قبلة ولا مسجدا فان الله تعالى لعن الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد».
__________________
(١ و ٢ و ٥) الوسائل الباب ٢٥ من مكان المصلي.
(٣ و ٤ و ٦) الوسائل الباب ٢٦ من مكان المصلي.