بينهما وبين صحيحتي علي بن يقطين وعلي بن جعفر الدالتين على جواز الصلاة بين القبور.
ولقائل أن يقول من جانب القول بالتحريم ان صحيحتي علي بن يقطين وعلي بن جعفر انما دلتا على جواز الصلاة بين القبور وهو أعم من التوجه إليها وعدمه فغايتهما الدلالة على ذلك بالإطلاق ، والصحيحتان المعارضتان قد فصلتا بالفرق بين الصلاة خلالها فإنه جائز والصلاة إليها فإنه محرم ، وقضية القاعدة المقررة حمل المجمل على المفصل والمطلق على المقيد. نعم قد ورد جواز الصلاة خلف القبر صريحا بالنسبة إلى قبور الأئمة (عليهمالسلام) كما تقدم ، فيجب تخصيص الصحيحتين المانعتين من الصلاة خلف القبور بها وان لم يقل به الشيخان المذكوران ومن تبعهما ، ويبقى ما عدا قبور الأئمة (عليهمالسلام) تحت النهي المقتضي للتحريم من غير معارض ظاهر في المعارضة.
وبالجملة فالظاهر عندي من ضم الأخبار بعضها الى بعض في هذه المسألة هو انه تجوز الصلاة الى قبور الأئمة على كراهة واما غير الأئمة فالظاهر التحريم. واما موثقة عمار المتقدمة فقد عرفت ان الأصحاب يحملونها على الكراهة جمعا بينها وبين صحيحتي علي بن يقطين وعلي بن جعفر ، ويأتي على ما اخترناه من تخصيص الصحيحتين المذكورتين بالصلاة خلال القبور من غير استقبال شيء منها ثبوت الكراهة في الصورة المذكورة دون صورة الاستقبال فهو باق على ظاهر النهي والتحريم المفهوم من قوله في الخبر «لا يجوز» وحينئذ فقوله «لا يجوز» محمول على ظاهره بالنسبة إلى صورة الاستقبال وعلى الكراهة بالنسبة الى ما عدا ذلك. وما يقال ـ من لزوم استعمال اللفظ الواحد في حقيقته ومجازه وهو ممنوع عند الأصوليين ـ مدفوع بما قدمنا في غير موضع من وجود ذلك في الاخبار في مواضع لا تحصى ، وقد صرح بجواز ذلك ايضا الشهيد في الذكرى في مسألة الصلاة في السنجاب والحواصل. هذا ، وجملة من الاخبار المتقدمة أيضا مجملة في النهي عن الصلاة في المقابر وفي بعضها على القبر.
وبالجملة فإنا لم نجد في الاخبار معارضا صريحا لصحيحة زرارة ومعمر بن خلاد