عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (١) قال : «من سها في الأذان فقدم أو أخر أعاد على الأول الذي أخره حتى يمضي على آخره». ورواه الشيخ عن زرارة في الصحيح مثله (٢)
وعن عمار الساباطي في الموثق (٣) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) أو معته يقول ان نسي الرجل حرفا من الأذان حتى يأخذ في الإقامة فليمض في الإقامة فليس عليه شيء فان نسي حرفا من الإقامة عاد الى الحرف الذي نسيه ثم يقول من ذلك الموضع الى آخر الإقامة. الحديث».
وروى الصدوق (نور الله مرقده) في الفقيه مرسلا (٤) قال : «قال أبو جعفر (عليهالسلام) تابع بين الوضوء. الى ان قال وكذلك في الأذان والإقامة فابدأ بالأول فالأول ، فإن قلت «حي على الصلاة» قبل الشهادتين تشهدت ثم قلت حي على الصلاة».
وعن عمار الساباطي في الموثق (٥) «انه سئل أبو عبد الله (عليهالسلام) عن رجل نسي من الأذان حرفا فذكره حين فرغ من الأذان والإقامة؟ قال يرجع الى الحرف الذي نسيه فليقله وليقل من ذلك الحرف الى آخره ولا يعيد الأذان كله ولا الإقامة».
وروى عبد الله بن جعفر الحميري في قرب الاسناد عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليهالسلام) (٦) قال : «سألته عن الرجل يخطئ في أذانه وإقامته قبل ان يقوم في الصلاة ما حاله؟ قال ان كان أخطأ في أذانه مضى على صلاته وان كان في إقامته انصرف وأعادها وحدها وان ذكر بعد الفراغ من ركعة أو ركعتين مضى على صلاته وأجزأه ذلك».
أقول : ما اشتمل عليه موثق عمار الأول ـ من انه متى نسي حرفا من الأذان حتى أخذ في الإقامة فإنه يمضي في الإقامة ـ محمول على الرخصة بخلاف الإقامة فإنه لا رخصة في المضي ما لم يدخل في الصلاة بل يرجع ويرتب وهو من قبيل ما تقدم من الفروق بين الأذان والإقامة ، ويؤكده خبر الحميري المذكور هنا. واما ما اشتمل عليه موثق عمار الثاني من الرجوع
__________________
(١ و ٢ و ٣ و ٤ و ٥ و ٦) الوسائل الباب ٣٣ من الأذان والإقامة.