وتحريما فقال الشيخ في المبسوط والخلاف انه غير مسنون ، وقال ابن إدريس وابن حمزة انه محرم وهو ظاهر الشيخ في النهاية ، وذهب آخرون إلى الكراهة ، قال في المنتهى : الترجيع مكروه ذهب إليه علماؤنا. وهو مشعر بالاتفاق على الكراهة ولعله ـ وان بعد ـ أراد ما هو أعم من التحريم.
وثانيا ـ في حقيقته وانه عبارة عما ذا؟ فقال الشيخ في المبسوط انه تكرار التكبير والشهادتين في أول الأذان. وقال العلامة في المنتهى انه تكرار الشهادتين مرتين. وقال الشهيد في الذكرى انه تكرار الفصل زيادة على الموظف. وذكر جماعة من أهل اللغة : منهم ـ صاحب القاموس وصاحب المغرب انه تكرار الشهادتين جهرا بعد إخفائهما. ونقل عن بعض أهل اللغة انه فسره بترديد القراءة.
أقول : لا يخفى ان الترجيع بأي معنى فسر مما ذكره الأصحاب ان اتى به المكلف من حيث اعتقاد كونه من الأذان فلا ريب في تحريمه لأن الأذان عبادة شرعية متلقاة من الشارع فالزيادة فيها باعتقاد انها منها تشريع محرم ، وان كان لا باعتبار ذلك فلا يبعد القول بالكراهة ، وبه يجمع بين القولين المتقدمين إذ مرجع قول الشيخ انه ليس بمسنون إلى انه مكروه أو محرم لأنها عبادة ومتى انتفت عنها المسنونية فليس إلا أحد الفردين المذكورين إذ لا معنى للجواز هنا بالمعنى الأخص. والى القول بالتحريم متى اعتقد الشرعية مال في المدارك والذخيرة ولا ريب فيه كما عرفت.
وذكر الشيخ وجمع من الأصحاب ـ بل نقل عليه في المختلف الاتفاق ـ انه لو قصد بالترجيع اشعار المصلين فلا منع فيه.
ويدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح عن ابن محبوب عن علي بن أبي حمزة عن ابي بصير عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (١) قال : «لو ان مؤذنا أعاد في الشهادة وفي (حي على الصلاة أو حي على الفلاح) المرتين والثلاث وأكثر من ذلك إذا كان اماما يريد
__________________
(١) الوسائل الباب ٢٣ من الأذان والإقامة.