وروى الصدوق في كتاب العلل عن محمد بن إسماعيل البرمكي رفعه الى ابي عبد الله (عليهالسلام) (١) قال : «لا تجوز الصلاة في شعر ووبر ما لا يؤكل لحمه.».
وروى فيه ايضا عن الحسن بن علي الوشاء رفعه (٢) قال : «كان أبو عبد الله (عليهالسلام) يكره الصلاة في وبر كل شيء لا يؤكل لحمه».
ورواه الشيخ في التهذيب ايضا ورواية إبراهيم بن محمد الهمداني (٣) قال : «كتبت اليه يسقط على ثوبي الوبر والشعر مما لا يؤكل لحمه من غير تقية ولا ضرورة؟ فكتب لا تجوز الصلاة فيه».
ورواية علي بن أبي حمزة (٤) قال : «سألت أبا عبد الله وأبا الحسن (عليهماالسلام) عن لباس الفراء والصلاة فيها فقال لا تصل فيها إلا فيما كان منه ذكيا. قال قلت أو ليس الذكي ما ذكي بالحديد؟ فقال بلى إذا كان مما يؤكل لحمه. قلت وما يؤكل لحمه من غير الغنم؟ قال لا بأس بالسنجاب فإنه دابة لا تأكل اللحم وليس هو مما نهى عنه رسول الله (صلىاللهعليهوآله) إذ نهى عن كل ذي ناب ومخلب».
وصحيحة ابي علي بن راشد (٥) قال : «قلت لأبي جعفر (عليهالسلام) ما تقول في الفراء أي شيء يصلى فيه؟ فقال اي الفراء؟ قلت الفنك والسنجاب والسمور.
قال فصل في الفنك والسنجاب فاما السمور فلا تصل فيه. قلت فالثعالب يصلى فيها؟ قال لا ولكن تلبس بعد الصلاة. قلت أصلي في الثوب الذي يليه؟ قال لا».
ورواية مقاتل بن مقاتل (٦) قال : «سألت أبا الحسن (عليهالسلام) عن الصلاة في السمور والسنجاب والثعلب فقال لا خير في ذا كله ما خلا السنجاب فإنه دابة لا تأكل اللحم».
وفي كتاب الفقه الرضوي (٧) «لا بأس بالصلاة في شعر ووبر كل ما أكل لحمه والصوف منه ولا يجوز الصلاة في سنجاب وسمور وفنك فإذا أردت الصلاة فانزع عنك
__________________
(١ و ٢ و ٣ و ٤) الوسائل الباب ٢ من لباس المصلي.
(٥ و ٦) المروية في الوسائل في الباب ٣ من لباس المصلي.
(٧) ص ١٦.