بكير (١) من قوله (عليهالسلام): «وكل شيء حرام أكله فالصلاة في وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وألبانه وكل شيء منه فاسدة. الحديث». فإنها شاملة للشعر الملقى على الثوب ، ورواية إبراهيم بن محمد الهمداني المتقدمة في صدر هذا المقام ، وهي صريحة في عدم جواز الصلاة في الشعر والوبر الملقى على الثوب ، وصحيحة محمد بن عبد الجبار المتقدمة في روايات المسألة الثالثة (٢) وهي صريحة في جواز الصلاة فيه إذا كان ذكيا.
والمفهوم من كلام شيخنا الشهيد الثاني (قدسسره) في الروض ان مستنده في ما ذهب اليه من الجواز في هذه المسألة هو الجمع بين الروايات المذكورة ، حيث انه بعد ذكر الأخبار المذكورة قال : وطريق الجمع حمل روايات المنع على الثوب المعمول من ذلك والجواز على ما طرح على الثوب من الوبر ، ثم قال وممن صرح بالجواز الشيخ والشهيد في الذكرى وهو ظاهر المعتبر ، وجمع الشيخ بينها بحمل الجواز على ما يعمل منها مما لا تتم الصلاة فيه وحده كالتكة والقلنسوة كما وقع التصريح به في مكاتبة العسكري (عليهالسلام) (٣) انتهى.
أقول : فيه انك قد عرفت في ما قدمناه ان الأظهر حمل الجواز في صحيحة محمد ابن عبد الجبار على التقية ، على انه كيف يتم له الجمع بذلك وصحيحة محمد بن عبد الجبار المذكورة قد تضمنت جواز الصلاة في التكة المعمولة من وبر الأرانب ورواية إبراهيم بن محمد الهمداني المصرحة بالمنع تضمنت الشعر والوبر الذي يسقط على الثوب ، فكيف يتم له الجمع بما ذكره واخبار المسألة كما ترى؟ ما هذه إلا غفلة بعيدة من مثل شيخنا المذكور منحه الله بالرفعة والحبور. واما ما نقله عن الشيخ من الجمع بين الاخبار المذكورة بحمل الجواز على ما يعمل منها مما لا تتم الصلاة فيه وحده والمنع في غيره فهو وان تم له بالنسبة الى هذه الروايات إلا انه يضعف بما دلت عليه روايتا علي بن مهزيار واحمد بن إسحاق الأبهري من المنع عن الصلاة في الجوارب والتكك المعمولة من وبر الأرانب. وبالجملة
__________________
(١) ص ٥٨.
(٢) تقدمت في المسألة الرابعة ص ٧٦.
(٣) ص ٧٦.