يغسله اغتساله بالماء أجزأه ذلك .
ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن جعفر (٤) .
ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، مثله (٥) .
[ ٢٠٢٣ ] ١١ ـ ورواه علي بن جعفر في كتابه ، مثله ، وزاد : إلّا أنّه ينبغى له أن يتمضمض ويستنشق ، ويمرّ يده على ما نالت من جسده ، قال : وسألته عن الرجل تصيبه الجنابة ولا يقدر على الماء فيصيبه المطر ، أيجزيه ذلك أو عليه التيمّم ؟ فقال : إنْ غسله أجزأه ، وإلّا تيمّم .
[ ٢٠٢٤ ] ١٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : إذا ارتمس الجنب في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك من غسله .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (١) .
[ ٢٠٢٥ ] ١٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : الرجل يجنب فيرتمس في الماء ارتماسة واحدة ويخرج ، يجزيه ذلك من غسله ؟ قال : نعم .
[ ٢٠٢٦ ] ١٤ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، وعن
__________________
= فقهاؤنا اليوم بأجمعهم يفتون بتقديم اليمين علىٰ الشمال ويجعلونه شرطاً في صحة الغسل ، وقد أفتى بذلك الثلاثة وأتباعهم ، إنتهىٰ » منه « قدّه » ، راجع المعتبر : ٤٨ والمدارك : ٥٥ .
(٤) الفقيه ١ : ١٤ / ٢٧ .
(٥) قرب الإِسناد : ٨٥ .
١١ ـ مسائل علي بن جعفر : ١٨٣ / ٣٥٤ ، ٣٥٥ ، وتأتي مسألة التيمّم فيها عن قرب الإِسناد في الحديث ٤ من الباب ١٠ من أبواب التيمّم .
١٢ ـ الكافي ٣ : ٤٣ / ٥ .
(١) التهذيب ١ : ١٤٨ / ٤٢٣ والإِستبصار ١ : ١٢٥ / ٤٢٤ .
١٣ ـ الكافي ٣ : ٢٢ / ٨ .
١٤ ـ الكافي ٣ : ٤٤ / ٧ .