أبي داود جميعاً ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في رجل أصابته جنابة فقام في المطر حتّى سال على جسده ، أيجزيه ذلك من الغسل ؟ قال : نعم .
[ ٢٠٢٧ ] ١٥ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن عبيد الله بن علي الحلبي قال : حدّثني من سمعه يقول : إذا اغتمس (١) الجنب في الماء اغتماسة (٢) واحدة أجزأه ذلك من غسله .
[ ٢٠٢٨ ] ١٦ ـ عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ) : عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن الرضا ( عليه السلام ) ، أنّه قال في غسل الجنابة : تغسل يدك اليمنى من المرفق إلى أصابعك ، ثمّ تدخلها في الاناء ، ثمّ اغسل ما أصاب منك ، ثمّ أفض (١) على رأسك وسائر جسدك .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣) .
٢٧ ـ باب حكم غسل الرجلين بعد الغسل
[ ٢٠٢٩ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حمّاد بن عثمان ، عن حكم بن حكيم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ
__________________
١٥ ـ الفقيه ١ : ٤٨ / ١٩١ .
(١) في هامش الاصل عن نسخة ( ارتمس ) .
(٢) في هامش الاصل عن نسخة ( ارتماسه ) .
١٦ ـ قرب الإِسناد : ١٦٢ .
(١) في المصدر : اقبض ، وفي نسخة : أفض .
(٢) تقدم ما يدلّ عليه في الحديث ١ ، ٢ ، ٥ ـ ٨ من الباب ٢٤ من أبواب الجنابة .
(٣) يأتي ما يدلّ عليه في الحديث ٦ من الباب ٣١ والحديث ١ من الباب ٣٤ من هذه الأبواب .
الباب ٢٧ فيه ٣ أحاديث
١ ـ التهذيب ١ : ١٣٩ / ٣٩٢ ، وتقدّم صدره في الحديث ٧ من الباب ٢٦ ، ويأتي ذيله في الحديث ٤ من الباب ٣٤ من هذه الأبواب .