في حديث كيفيّة غسل الجنابة ـ قال : فإن كنت في مكان نظيف فلا يضرّك أن لا تغسل رجليك ، وإن كنت في مكان ليس بنظيف فاغسل رجليك ، الحديث .
[ ٢٠٣٠ ] ٢ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : أغتسل من الجنابة وغير ذلك في الكنيف الذي يبال فيه ، وعليّ نعل سنديّة ، ( فأغتسل وعليّ النعل كما هي ) (١) ؟ فقال : إن كان الماء الذي يسيل من جسدك يصيب أسفل قدميك فلا تغسل (٢) قدميك .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن أبي يحيى الواسطي ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله (٣) .
محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، مثله (٤) .
[ ٢٠٣١ ] ٣ ـ وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن حمّاد ، عن بكر بن كرب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يغتسل من الجنابة ، أيغسل رجليه بعد الغسل ؟ فقال : إن كان يغتسل في مكان يسيل الماء على رجليه (١) فلا عليه أن لا يغسلهما (٢) ، وإن كان يغتسل في مكان يستنقع رجلاه في الماء فليغسلهما .
ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب (٣) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٤) .
__________________
٢ ـ الفقيه ١ : ١٩ / ٥٣ ، وأورده أيضاً في الحديث ١٠ من الباب ٩ من أبواب الماء المضاف .
(١) ما بين القوسين ليس في التهذيب والكافي ، ( هامش المخطوط ) .
(٢) في المصدر زيادة : أسفل .
(٣) التهذيب ١ : ١٣٣ / ٣٦٧ .
(٤) الكافي ٣ : ٤٤ / ١١ .
٣ ـ الكافي ٣ : ٤٤ / ١٠ .
(١) في المصدر زيادة : بعد الغسل .
(٢) في نسخة التهذيب : لم ( هامش المخطوط ) .
(٣) التهذيب ١ : ١٣٢ / ٣٦٦ .
(٤) تقدم ما يدلّ على ذلك في الحديث ٢ ، ٣ من الباب ٧ من أبواب الماء المطلق .