[ ٢١٠٨ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن حديد ، عن جميل بن درّاج ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما ( عليه السلام ) ، أنّه قال : إذا اغتسل الجنب بعد طلوع الفجر أجزأ عنه ذلك الغسل من كلّ غسل يلزمه في ذلك اليوم .
[ ٢١٠٩ ] ٣ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن نوح بن شعيب ، عن شهاب بن عبد ربّه قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الجنب يغسل الميّت ، أو من غسّل ميّتاً ، له أن يأتي أهله ثمّ يغتسل ؟ فقال : سواء ، لا بأس بذلك ، إذا كان جنباً غسل يده وتوضّأ ، وغسل الميت وهو جنب (١) ، وإن غسل ميّتاً توضّأ ثمّ أتى أهله ، و (٢) يجزيه غسل واحد لهما .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن هاشم ، نحوه (٣) .
[ ٢١١٠ ] ٤ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا حاضت المرأة وهي جنب أجزأها غسل واحد .
ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب ، عن علي بن السندي ، عن حمّاد ، مثله (١) .
[ ٢١١١ ] ٥ ـ وعنه ، عن علي بن أسباط ، عن عمّه يعقوب الأحمر ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سئل عن رجل أصاب من
__________________
٢ ـ الكافي ٣ : ٤١ / ٢ .
٣ ـ الكافي ٣ : ٢٥ / ١ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٣٤ من أبواب غسل الميت .
(١) ليس في المصدر .
(٢) كتب المصنف علىٰ الواو علامة نسخة .
(٣) التهذيب ١ : ٤٤٨ / ١٤٥٠ .
٤ ـ التهذيب ١ : ٣٩٥ / ١٢٢٥ ، والاستبصار ١ : ١٤٦ / ٥٠٢ .
(١) مستطرفات السرائر : ١٠٦ / ٤٩ .
٥ ـ التهذيب ١ : ٣٩٥ / ١٢٢٦ والاستبصار ١ : ١٤٧ / ٥٠٣ .