[ ٢٦٧٩ ] ٣ ـ ورواه أيضاً فيه عن محمّد بن أحمد السناني المكتب ، عن أحمد بن يحيى القطّان ، عن بكر بن عبد الله بن حبيب ، عن تميم بن بهلول ، عن أبيه ، عن عبد الله بن الفضل الهاشمي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ثلاثة لا أدري أيّهم أعظم جرماً : الذي يمشي خلف جنازة في مصيبة غيره بغير رداء ، والذي يضرب على فخذه عند المصيبة ، والذي يقول : ارفقوا وترحّموا عليه يرحمكم الله .
[ ٢٦٨٠ ] ٤ ـ وبإسناده عن علي بن الحسين بن بابويه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن سالم ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : إذا حضرت الصلاة على الجنازة في وقت مكتوبة ، فبأيّهما أبدأ ؟ فقال عجّل الميّت إلى قبره ، إلّا أن تخاف أن يفوت وقت الفريضة ، ولا تنتظر بالصلاة على الجنازة طلوع الشمس ولا غروبها .
[ ٢٦٨١ ] ٥ ـ وبإسناده عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن العبّاس بن معروف ، عن اليعقوبي ، عن موسى بن عيسى ، عن محمّد بن ميسّر ، عن هارون بن الجهم ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إذا مات الميّت أوّل النهار فلا يقيل (١) إلّا في قبره .
ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، مثله (٢) .
[ ٢٦٨٢ ] ٦ ـ وبإسناده عن علي بن محمّد ، عن محمّد بن خالد ، عن عبد الله بن
__________________
٣ ـ الخصال : ١٩١ / ٢٦٥ .
٤ ـ التهذيب ٣ : ٣٢٠ / ٩٩٥ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٣١ من أبواب صلاة الجنازة .
٥ ـ التهذيب ١ : ٤٢٨ / ١٣٦٠ .
(١) القائلة الظهيرة ، القيلولة : نومة نصف النهار ، ( لسان العرب ١١ : ٥٧٧ ) .
(٢) الكافي ٣ : ١٣٨ / ٢ .
٦ ـ التهذيب ١ : ٤٣٣ / ١٣٨٨ والاستبصار ١ : ١٩٥ / ٦٨٤ ، يأتي ذيله في الحديث ٨ من الباب ٣١ من أبواب غسل الميت .