يُبدأ بفرجه ثمّ يوضّأ وضوء الصلاة ، ثمّ ذكر الحديث .
[ ٢٧٢٥ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أيّوب بن نوح ، عن المسلي ، عن عبد الله بن عبيد قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن غسل الميت ؟ قال : تطرح عليه خرقة ثمّ تغسل فرجه ، ويوضّأ وضوء الصلاة ، ثمّ يغسّل رأسه بالسدر والأُشنان ، ثمّ الماء والكافور ، ثمّ بالماء القراح يطرح فيه سبع ورقات صحاح ( من ورق السدر ) (١) في الماء .
[ ٢٧٢٦ ] ٣ ـ وعنه ، عن محمّد بن يحيى المعاذي ، عن محمّد بن عبد الحميد ، عن محمّد بن حفص ، عن حفص بن غياث ، عن ليث ، عن عبد الملك ، عن (١) أبي بشير ، عن حفصة بنت سيرين (٢) ، عن أُمّ سليمان ، عن أُمّ أنس بن مالك ، أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : إذا توفّيت المرأة فأرادوا أن يغسلوها فليبدأوا ببطنها ، فلتمسح مسحاً رفيقاً إن لم تكن حبلى ، فإن كانت حبلى فلا تحرّكيها ، فإذا أردت غسلها فابدأ (٣) بسفليها ، فألقي على عورتها ثوباً ستيراً ، ثمّ خذي كرسفة فاغسليها فأحسني غسلها (٤) ، ثمّ أدخلي يدك من تحت الثوب فامسحيها (٥) بكرسف ثلاث مرّات ، وأحسني مسحها قبل أن توضّئيها ، ثمّ وضّئيها بماء فيه سدر ، الحديث .
[ ٢٧٢٧ ] ٤ ـ وبإسناده عن علي بن محمّد ، عن بعض أصحابه ، عن الوشّاء ،
__________________
٢ ـ التهذيب ١ : ٣٠٢ / ٨٧٨ ، والاستبصار ١ : ٢٠٦ / ٧٢٦ .
(١) ليس في المصدر .
٣ ـ التهذيب ١ : ٣٠٢ / ٨٨٠ ، والاستبصار ١ : ٢٠٧ / ٧٢٨ .
(١) في نسخه : بن ( هامش المخطوط ) .
(٢) في نسخه : بشير ( هامش المخطوط ) .
(٣) كذا في التهذيب وقد كتبها المصنف ( فابد أي ) ثم حذف ذيل الياء فلاحظ .
(٤) كتب المصنف في الهامش ( فاحسني غسلها ) ليس في الاستبصار .
(٥) في الاستبصار : ( فاغسليها ) كذا في هامش الاصل .
٤ ـ التهذيب ١ : ٣٠٣ / ٨٨٣ والاستبصار ١ : ٢٠٧ / ٧٣٠ .