عن أبي خيثمة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن أبي أمرني أن أغسله إذا توفّي ، وقال لي : أكتب يا بنيّ ، ثمّ قال : إنّهم يأمرونك بخلاف ما تصنع فقل لهم : هذا كتاب أبي ولست أعدو قوله ، ثمّ قال : تبدأ فتغسل يديه ، ثمّ توضّيه وضوء الصلاة ، ثم تأخذ ( ماء و ) (١) سدراً ، الحديث .
[ ٢٧٢٨ ] ٥ ـ وقد تقدّم حديث حماد بن عثمان أو غيره عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : في كلّ غسل وضوء إلّا الجنابة .
[ ٢٧٢٩ ] ٦ ـ وحديث معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : أمرني أن أعصر بطنه ثمّ أوضّيه ، ثم أغسله بالأشنان .
[ ٢٧٣٠ ] ٧ ـ وحديث يعقوب بن يقطين أنّه سأل العبد الصالح ( عليه السلام ) عن غسل الميّت ، أفيه وضوء ؟ فذكر كيفيّة الغُسل ولم يذكر الوضوء .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على أنّ كلّ غسل يجزي عن الوضوء (١) ، وأحاديث كيفيّة الغسل السابقة أكثرها خالٍ عن ذكر الوضوء (٢) ، وكذا ما دلّ على أنّ غسل الميّت مثل غسل الجنابة (٣) ، وغير ذلك مما يدلّ على عدم وجوب وضوء الميّت ، وأحاديث استحبابه لا بأس بالعمل بها ، وإن احتملت التقيّة والنسخ ، وظاهر كلام الشيخ في بعض كتبه نقل إجماع الإِماميّة على نفي الوضوء هنا وترك استعماله ، والله أعلم .
__________________
(١) ليس في الاستبصار ( هامش المخطوط ) .
٥ ـ تقدّم في الحديث ٢ من الباب ٣٥ من ابواب الجنابة .
٦ ـ تقدم في الحديث ٨ من الباب ٢ من ابواب غسل الميت .
٧ ـ تقدم قي الحديث ٧ من الباب ٢ من ابواب غسل الميت .
(١) تقدم في الباب ٣٣ من أبواب الجنابة .
(٢) راجع الباب ٢ من ابواب غسل الميّت .
(٣) راجع الباب ٣ من أبواب غسل الميت .