إذا بلغ الحلم أو قدر على صيام ثلاثة أيام متتابعات قبل أن يبلغ الحلم ، بذلك جاءت الآثار. وقال ابن الجنيد يستحب أن يعود الصبيان وان لم يبلغوا الصيام ويؤخذوا إذا أطاقوا صيام ثلاثة أيام تباعا. وعن ابني بابويه يؤخذ بالصيام إذا بلغ تسع سنين على قدر ما يطيقه فإن أطاق إلى الظهر أو بعده صام الى ذلك الوقت وإذا غلب عليه الجوع والعطش أفطر ، وإذا صام ثلاثة أيام ولاء أخذ بصوم الشهر كله. واستقرب في المختلف ما ذهب إليه في المبسوط.
أقول : والظاهر ان السبب في اختلاف هذه الأقوال هو اختلاف الأخبار الواردة في هذه المسألة :
ومنها ـ صحيحة الحلبي عن ابى عبد الله عليهالسلام (١) قال : «إنا نأمر صبياننا بالصيام إذا كانوا بنى سبع سنين بما أطاقوا من صيام اليوم ما كان الى نصف النهار أو أكثر من ذلك أو أقل فإذا غلبهم العطش والغرث أفطروا حتى يتعودوا الصوم ويطيقوه ، فمروا صبيانكم إذا كانوا أبناء تسع سنين بما أطاقوا من صيام فإذا غلبهم العطش أفطروا». أقول : والغرث بالغين المعجمة والراء المهملة والثاء المثلثة : الجوع.
وروى هذا الخبر في الفقيه أيضا مرسلا عن أبى عبد الله عليهالسلام (٢).
وروى فيه أيضا مرسلا (٣) قال : «قال الصادق عليهالسلام الصبي يؤخذ بالصيام إذا بلغ تسع سنين على قدر ما يطيقه فإن أطاق إلى الظهر أو بعده صام الى ذلك الوقت فإذا غلب عليه الجوع والعطش أفطر».
__________________
(١) الوسائل الباب ٢٩ ممن يصح منه الصوم. واللفظ فيه مطابق لما ورد في الوافي باب (صيام الصبيان ومتى يؤخذون به وفيه هكذا : «إذا كانوا في سبع سنين» وحيث ان الوارد في غيره من كتب الحديث «بنى سبع» أوردناه كذلك.
(٢ و ٣) الوسائل الباب ٢٩ ممن يصح منه الصوم.