وروى في الكافي والتهذيب عن السكوني عن أبى عبد الله عن أبيه عن على (عليهمالسلام) (١) قال : «الصبي إذا أطاق أن يصوم ثلاثة أيام متتابعة فقد وجب عليه صيام شهر رمضان».
وروى في الكافي والفقيه في الموثق عن سماعة (٢) قال : «سألته عن الصبي متى يصوم؟ قال : إذا قوى على الصيام».
وروى في التهذيب عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليهالسلام (٣) «انه سئل عن الصبي متى يصوم؟ قال : إذا أطاقه».
وروى الثلاثة في كتبهم الثلاثة في الصحيح عن معاوية بن وهب (٤) قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام في كم يؤخذ الصبي بالصيام؟ قال : ما بينه وبين خمس عشرة وأربع عشرة سنة فان هو صام قبل ذلك فدعه ، ولقد صام ابني فلان قبل ذلك فتركته».
قال في الفقيه : وهذه الأخبار كلها متفقة المعاني يؤخذ الصبي بالصيام إذا بلغ تسع سنين إلى أربع عشرة سنة أو خمس عشرة سنة والى الاحتلام ، وكذلك المرأة إلى الحيض. ووجوب الصيام عليهما بعد الاحتلام والحيض وما قبل ذلك تأديب. انتهى.
أقول : ولعل من جعل التمرين بعد السبع أخذ بصدر صحيحة الحلبي ومن ناطه بالتسع أخذ بعجزها مع المرسلة المنقولة عن الفقيه ، ولعله الأظهر لكثرة الأخبار به زيادة على ما نقلناه ، ولدلالة صحيحة الحلبي على ان الأمر بعد السبع إنما هو لأولادهم (عليهمالسلام) والذي أمروا به شيعتهم إنما هو بعد التسع ، ومن
__________________
(١) الوسائل الباب ٢٩ ممن يصح منه الصوم ، وقد رواه في الفروع ج ١ ص ١٩٧ عن ابى عبد الله «ع» وفي التهذيب ج ٤ ص ٢٨١ الطبع الحديث عن ابى عبد الله عن أبيه عن على «ع» وص ٣٢٦ عن ابى عبد الله عن أبيه «ع» وفي الفقيه ج ٢ ص ٧٦ عن إسماعيل بن مسلم عن الصادق «ع» واللفظ هنا مطابق لما ورد ص ٢٨١ من التهذيب.
(٢ و ٣ و ٤) الوسائل الباب ٢٩ ممن يصح منه الصوم.