فيفسد لفوات شرطه والصوم لا يتبعض. ولو نسيها ليلا جددها ما بينه وبين الزوال فلو زالت الشمس زال محلها.
وقال ابن أبى عقيل : يجب على من كان صومه فرضا عند آل الرسول (عليهمالسلام) أن يقدم النية في اعتقاد صومه ذلك من الليل. وهو ظاهر في وجوب تبييتها ، ويمكن حمله على تعذر المقارنة بها فان الطلوع لا يعلم إلا بعد وقوعه فتقع النية بعده وهو يستلزم فوات جزء من النهار بغير نية.
وقال ابن الجنيد : ويستحب للصائم فرضا وغير فرض أن يبيت الصيام من الليل لما يريد به ، وجائز أن يبتدئ بالنية وقد بقي بعض النهار ويحتسب به من واجب إذا لم يكن أحدث ما ينقض الصيام ، ولو جعله تطوعا كان أحوط. وظاهره جواز تجديد النية في الفرض وغيره بعد الزوال مع الذكر والنسيان ، وحمل كلامه على ان مراده بالفرض غير المعين وإلا فهو باطل.
وقال المرتضى (رضياللهعنه) : ووقت النية في الصيام الواجب من قبل طلوع الفجر الى قبل زوال الشمس. فان كان مراده بالامتداد الى وقت الزوال ما هو أعم من وقت الاختيار والاضطرار ليخص الامتداد الى الزوال بالناسي ونحوه فهو صحيح وإلا فهو مشكل. وظاهر الدليل الذي نقله عنه في المختلف هو ان مراده الامتداد ولو للمختار حسبما سيأتي في قضاء شهر رمضان ، وحينئذ فيكون كلامه مخالفا لما عليه الأصحاب في المسألة.
واما ان الناسي للنية ليلا يجددها ما بينه وبين الزوال فقال المحقق في المعتبر والعلامة في التذكرة والمنتهى انه موضع وفاق بين الأصحاب.
واستدلوا عليه بما روى (١) «ان ليلة الشك أصبح الناس فجاء أعرابي إلى النبي.
__________________
(١) لم أقف حتى في كتب الحديث للعامة على حديث بهذا اللفظ والمضمون وقد نقل البيهقي في السنن ج ٤ ص ٢١١ و ٢١٢ عدة أحاديث في هذا الموضوع : أولها عن عكرمة عن ابن عباس وهو يتضمن شهادة الأعرابي الواحد وفي آخره قال (ص) «يا بلال أذن في