صلىاللهعليهوآله فشهد برؤية الهلال فأمر النبي صلىاللهعليهوآله مناديا ينادى من لم يأكل فليصم ومن أكل فليمسك». قال في المنتهى فإذا جاز مع العذر وهو الجهل بالهلال جاز مع النسيان
__________________
الناس أن يصوموا غدا». والثاني أيضا عن عكرمة عن ابن عباس وقد تضمن مجيء الأعرابي ليلة هلال رمضان وفي آخره : فنادى ان صوموا. والثالث عن عكرمة «أنهم شكوا في هلال رمضان مرة فأرادوا أن لا يقوموا ولا يصوموا فجاء أعرابي من الحرة فشهد انه رأى الهلال فاتى به النبي (ص). الى ان قال فأمر (ص) بلالا فنادى في الناس أن يقوموا وان يصوموا». ثم قال البيهقي : قال أبو داود : ورواه جماعة عن سماك عن عكرمة مرسلا ولم يذكر القيام أحد إلا حماد بن سلمة. ثم نقل من كتاب المستدرك لأبي عبد الله الحافظ نفس الحديث بطريق ينتهي إلى حماد بن سلمة عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس. والرابع يتضمن رؤية ابن عمر الهلال واخباره رسول الله (ص) وانه صام وأمر الناس بصيامه. والخامس يتضمن رؤية الهلال بعد رسول الله (ص) والسادس عن فاطمة بنت الحسين يتضمن الشهادة عند على (ع). هذه أحاديث الباب. ولم يتعرض للحديث في كتبهم الفقهية في مقام التعرض لوجوب الإمساك وعدمه في يوم الشك لو ظهر انه من شهر رمضان نهارا والحديث المنقول في المتن من المعتبر يشبه ان يكون هو الحديث الثالث الذي نقلناه من غير طريق حماد بن سلمة إلا ان الحديث من غير هذا الطريق مشعر أيضا بأن دعوى الرؤية كانت في الليل إذ لم يشتمل على النداء بان من لم يأكل فليصم ومن أكل فليمسك. فالحديث المذكور بهذا المضمون لا وجود له في ما حضرني من كتب الحديث والفقه للعامة كما لا وجود له في كتب الحديث للخاصة. نعم النداء بالنحو المذكور فيه وارد في صوم عاشوراء بطريق العامة وقد نقل الأحاديث في هذا الموضوع في السنن ج ٤ ص ٢٨٨ باب (من زعم ان صوم عاشوراء كان واجبا ثم نسخ وجوبه) وفي أحدها «انه (ص) أمر رجلا من أسلم ان اذن في الناس ان من أكل فليصم بقية يومه ومن لم يكن أكل فليصم فان اليوم يوم عاشوراء» وفي آخر : انه (ص) أرسل صبيحة عاشوراء الى قرى الأنصار التي حول المدينة ان من كان أصبح صائما فليتم صومه ومن كان أصبح مفطرا فليصم بقية يومه. وكيف كان فلا يخفى ان الأحاديث الثلاثة الأول التي نقلناها من السنن في موضوع الشهادة بهلال شهر رمضان تضمنت سؤال النبي (ص) من الشاهد الشهادة بالتوحيد والنبوة واجابة الشاهد بالإثبات.