فيها من الشكوك والأوهام ، وهذه صورته :
ظاهر كلام أصحابنا (رضوان الله عليهم) عدم الوقوف على نص يدل على ذلك حيث لم يوردوا له دليلا من الاخبار وإنما بنوا الحكم فيه على نوع من الاعتبار بل صرح المحدث الكاشاني في المفاتيح بعدم النص في ذلك ، وحينئذ فإن حصل به العلم واليقين وأثمر القطع دون التخمين فالظاهر انه لا إشكال في اعتباره والعمل بمقتضاه بل ربما يدعى استفادته بهذا المعنى من الاخبار ، مثل الأخبار الدالة على ان الصوم للرؤية والفطر للرؤية (١) بأن يكون المعنى فيها ان كلا من الصوم والفطر مترتب على العلم بالرؤية أعم من أن يكون برؤية المكلف نفسه أو بالشياع الموجب للعلم.
ويمكن أن يستدل على اعتبار الشياع من الاخبار بما رواه الشيخ في التهذيب عن سماعة (٢) «انه سأله عن اليوم في شهر رمضان يختلف فيه؟ فقال : إذا اجتمع أهل المصر على صيامه للرؤية فاقضه إذا كان أهل المصر خمسمائة إنسان».
إذ الظاهر ان ذكر الخمسمائة إنما هو على جهة التمثيل والكناية عن الكثرة الموجبة للعلم ، إذ لا ضرورة لهذا العدد مع وجود العدلين فيهم ولا خصوصية له مع عدمهما.
وما رواه أيضا في الكتاب المذكور بسنده عن عبد الحميد الأزدي (٣) قال : «قلت لأبي عبد الله عليهالسلام أكون في الجبل في القرية فيها خمسمائة من الناس؟ فقال : إذا كان كذلك فصم بصيامهم وأفطر بفطرهم».
وما رواه فيه عن ابى عبد الجارود (٤) قال : سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول صم حين يصوم الناس وأفطر حين يفطر الناس فان الله عزوجل جعل الأهلة مواقيت (٥).
__________________
(١) الوسائل الباب ٣ من أحكام شهر رمضان.
(٢ و ٣ و ٤) الوسائل الباب ١٢ من أحكام شهر رمضان. والرواية للصدوق في الفقيه ج ٢ ص ٧٧ لا الشيخ.
(٥) في قوله تعالى في سورة البقرة الآية ١٨٦ «يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَواقِيتُ ...».