يجب عليه العمل بمقتضى تلك الرؤية أم لا؟ وإلا فلا خلاف ولا إشكال في العمل بمقتضى الرؤية على الرائي نفسه.
وموثقة عبد الله بن بكير عن ابى عبد الله عليهالسلام (١) قال : «صم للرؤية وأفطر للرؤية ، وليس رؤية الهلال أن يجيء الرجل والرجلان فيقولان رأينا إنما الرؤية أن يقول القائل رأيت فيقول القوم صدق».
ورواية أبي العباس عن ابى عبد الله عليهالسلام (٢) قال : «الصوم للرؤية والفطر للرؤية ، وليس الرؤية أن يراه واحد ولا اثنان ولا خمسون».
وصحيحة إبراهيم بن عثمان الخزاز عن ابى عبد الله عليهالسلام (٣) قال : «قلت له كم يجزئ في رؤية الهلال؟ فقال : ان شهر رمضان فريضة من فرائض الله فلا تؤدوا بالتظني ، وليس رؤية الهلال ان يقوم عدة فيقول واحد قد رأيته ويقول الآخرون لم نره ، إذا رآه واحد رآه مائة وإذا رآه مائة رآه الف ، ولا يجوز في رؤية الهلال إذا لم يكن في السماء علة أقل من شهادة خمسين ، وإذا كانت في السماء علة قبلت شهادة رجلين يدخلان ويخرجان من مصر».
ومن هذه الاخبار يظهر صحة ما ذكرناه في معنى الصوم للرؤية والفطر للرؤية من أن المراد العلم بالرؤية دون وقوع الرؤية من ذلك الرائي بخصوصه ، فان قوله عليهالسلام «وليس الرؤية. الى آخره» صريح في ذلك.
وحاصل المعنى في هذه الاخبار انه عليهالسلام جعل مناط الصوم والفطر العلم بالرؤية ، ثم فسر معنى الرؤية التي هي مناط ذلك بأنها ليست عبارة عن أن يدعيها بعض ويخالفه آخر بل هي عبارة عن ان يخبر بها كل من تعمد النظر من غير مانع هناك ولا علة لا من جهة السماء ولا من جهة الناظر فإنه متى كان كذلك وجب على العالم بها العمل بمقتضاها ، ولو كان المراد من قوله : «الصوم للرؤية والفطر للرؤية» انما هو بالنسبة إلى الرائي نفسه بمعنى انه يجب على كل من رأى الهلال الصوم أو
__________________
(١ و ٢ و ٣) الوسائل الباب ١١ من أحكام شهر رمضان.