الأولوية ، ولهذا لا يكفى الظن الحاصل بالقرائن إذا كان مساويا للظن الحاصل بشهادتهما أو أقوى منه.
والتحقيق في ذلك ما نقله في المعالم عن السيد المرتضى (رضياللهعنه) حيث قال : وجوب الحكم على القاضي بعد شهادة العدلين ليس من حيث انها توجب الظن بل من حيث ان الشارع جعلها سببا لوجوب الحكم على القاضي كما جعل دخول الوقت سببا لوجوب الصلاة. انتهى.
وقال بعض الأفاضل بعد نقل ذلك عن المرتضى : الحق ما افاده علم الهدى لان كثيرا ما لا يحصل الظن بشهادتهما لمعارضة قرينة حالية مع وجوب الحكم على القاضي حينئذ. انتهى.
واما ثانيا ـ فللأخبار الدالة في المقام على انه لا يكفى البناء على الظن في الرؤية بل لا بد من اليقين :
فمن ذلك صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة (١) حيث قال فيها : «وليس بالرأي ولا بالتظني».
وصحيحة الخزاز المتقدمة (٢) حيث قال فيها : «شهر رمضان فريضة من فرائض الله فلا تؤدوا بالتظني».
وموثقة إسحاق بن عمار عن ابى عبد الله عليهالسلام (٣) «انه قال : في كتاب على عليهالسلام صم لرؤيته وأفطر لرؤيته وإياك والشك والظن ، فإن خفي عليكم فأتموا الشهر الأول ثلاثين».
ورواية على بن محمد القاساني (٤) قال : «كتبت اليه وأنا بالمدينة عن اليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان هل يصام أم لا؟ فكتب عليهالسلام : اليقين لا يدخل فيه الشك صم للرؤية وأفطر للرؤية». الى غير ذلك من الأخبار.
__________________
(١) ص ٢٤٥.
(٢) ص ٢٤٦.
(٣ و ٤) الوسائل الباب ٣ من أحكام شهر رمضان.