الأول ـ ان الولاية لا تختص بالأولاد. الثاني ـ ان مع فقد الرجال يكون الولي هو الأكبر من النساء.
وقال ابن الجنيد : واولى الناس بالقضاء عن الميت أكبر ولده الذكور وأقرب أوليائه اليه ان لم يكن له ولد.
وقال على بن بابويه : من مات وعليه صوم شهر رمضان فعلى وليه ان يقضى عنه ، فان كان للميت وليان فعلى أكبرهما من الرجال ، فان لم يكن له ولى من الرجال قضى عنه وليه من النساء. وكذا قال ابنه أبو جعفر في المقنع.
قال في المختلف بعد نقل ذلك : وهذه الأقوال مناسبة لقول المفيد.
وقال ابن البراج : على ولده الأكبر من الذكور أن يقضى عنه ما فاته من ذلك الصوم ومن الصلاة أيضا ، فان لم يكن له ذكر فالأولى به من النساء. وهو يوافق الحكم الثاني من حكمي المفيد.
واختار في المختلف مذهب الشيخ الذي هو المشهور كما أشرنا اليه ، وقال في الاحتجاج عليه : لنا ـ الأصل براءة الذمة ، خالفناه في الولد الأكبر للنقل والإجماع عليه ولاختصاصه بالحباء من التركة فيبقى الباقي على أصل الدليل. ثم نقل رواية حماد بن عثمان الآتية (١).
واحتج في المعتبر على ما ذهب اليه من مذهب الشيخ أيضا بأن الأصل براءة ذمة الوارث إلا ما حصل الاتفاق عليه.
أقول : لا يخفى ما في هذه الأدلة من النظر الظاهر لكل ناظر :
فاما ما ذكره في المختلف من النقل فهو غير مختص بالولد فضلا عن الذكور بل عن الأكبر منهم كما سيظهر لك في المقام ان شاء الله تعالى. والاختصاص بالحباء غير مقتض لما ذكره لجواز ان تكون العلة في إيجاب القضاء غير ذلك. ورواية حماد غير دالة على ما ادعاه كما ستعرف ان شاء الله تعالى. والإجماع المدعى ان ثبت فهو غير دال على التخصيص إلا أن يقولوا بإطراح الأخبار الآتية من البين وهم لا يقولونه.
__________________
(١) ص ٣٢٤.